ESSAI D’EVALUATION DU BENEVOLAT AU SEIN DE L’AMDH
Jamais l’AMDH n’a tenté de chiffrer le travail bénévole de ses militants/es; pourtant ce travail constitue, sans conteste, la principale ressource de l’AMDH; cette ressource contrairement aux autres ressources de l’AMDH est très difficile à évaluer; l’objet de cette contribution est de donner une évaluation très grossière de cette ressource quitte à l’affiner avec le temps.
L’AMDH compte plus de 8000 membres; ces derniers fournissent gracieusement des services à l’AMDH comme des études, des recherches, la confection et la rédaction de rapports, l’organisation et la participation à des manifestations diverses, la rédaction de comptes rendus, l’encadrement et la formation de citoyens et citoyennes, des traductions, des actions de soutien, des productions diverses et même des contributions pécuniaires pour financer des activités ou le loyer des locaux etc.
Certes l’apport des militants/es varie d’un membre à l’autre mais si on fait des hypothèses, qui, à mon sens, sont bien en deçà de la réalité, on aboutit à des résultats des plus étonnants :
1. supposons que la moitié des militants/es (soit 4000 membres) s’activent effectivement au sein de l’AMDH
2. supposons que chaque membre de ces 4000 consacre en moyenne une heure/jour à l’AMDH (sachant que des membres consacrent plus de 10h/jour à l’AMDH)
3. supposons que chaque heure est rémunérée à 20 dh ce qui loin de correspondre au travail de supposés « spécialistes » fourni par ces militants/es (l’heure de certains spécialistes au sein des associations peut atteindre 700dh/l’heure et même plus)
Un simple calcul (20 *360*4000=28 800 000dh) fait apparaître que le travail bénévole atteint les 28 800 000dh/an; si on ajoute à cela les frais de déplacement déboursés par ces militants/es, les contributions pour les règlements des loyers des locaux etc. on dépasserait largement les 30 000 000dh/an);
La contribution annuelle du plus grand partenaire de l’AMDH atteint, dans les meilleurs des cas, 1 000 000dh soit 3,33% de la part du bénévolat c’est dire que l’AMDH compte essentiellement sur le travail bénévole de ses militants/es ce qui lui permet de garder son indépendance vis-à-vis de tous ses bailleurs de fonds; ajoutons à cela que la contribution de tous les bailleurs de fonds réunis représente, dans les meilleurs des cas, 20% du travail bénévole
Cette politique du bénévolat adoptée par l’AMDH lui a permis non seulement de sauvegarder son indépendance mais également de conditionner ses partenariats : ainsi l’AMDH a toujours signifié aux bailleurs de fonds éventuels qu’elle ne pourrait accepter qu’on s’immisce dans le contenu de ses programmes ou dans ses prises de positions (position vis-à-vis de l’égalité entre l’homme et la femme, des violations des droits humains, de la cherté du coût de la vie, des guerres impérialistes, du droit au travail, de la constitution, de l’indépendance de la justice, des tortures, de la peine de mort, du droit des émigrés, etc.); il va de soi que le bailleur a un droit de regard sur les affectations des dépenses; l’ AMDH le convie d’ailleurs à contrôler que les engagements convenus ont été respectés; mieux encore l’AMDH se fait un point d’honneur d’auditer ses comptes par un auditeur externe; de même, l’AMDH a refusé de se compromettre avec plusieurs bailleurs de fonds qui ne respectent pas les droits humains( citons à titre d’exemple le refus de l’ AMDH de recevoir une subvention de l’ETAT américain).
En conclusion le principal bailleur de fonds de l’AMDH sont ses militants/tes; il est donc tout à fait logique qu’ils soient les seuls/es décideurs au sein de l’AMDH.
Il faut espérer que cette situation perdure au sein de l’AMDH; le cas échéant elle perdrait son âme.
NB: SOULIGNONS QUE L’UNION EUROPEENNE N’A JAMAIS ETE LE PRINCIPAL BAILLEUR DE FONDS DE L’AMDH. LA LISTE DRESSEE PAR L’AMDH N’EST PAS UNE LISTE DRESSEE PAR ORDRE D’IMPORTANCE. C’EST PLUTOT UN ORDRE ARBITRAIRE.
RABAT Le 30/12/2007
BENZEKRI ABDELKHALEK
Membre de l’AMDH
الاثنين، 31 ديسمبر 2007
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بـــــــــلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي ليوم 30 دجنبر 2007
اجتمع، يوم الأحد 30 دجنبر 2007، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. وتزامن هذا الاجتماع مع نهاية سنة تميزت بانتصار الحركة الحقوقية العالمية في عدد من القضايا آخرها قرار الأمم المتحدة بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام لكن السنة المنتهية تميزت أيضا بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها ضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها، تأثير سياسات محاربة الإرهاب على حقوق الإنسان، وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب نتائج العولمة اللبرالية المتوحشة ، وفي المغرب عرفت هذه السنة العديد من التراجعات في تنفيذ المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين كما عرفت هذه السنة سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الصورية استعمل فيها القضاء من طرف الدولة بشكل واضح وكان لمناضلي الجمعية نصيبهم فيها حيث سيمضي 11 من أعضاء الجمعية رأس السنة، مثل العديد من المعتقلين السياسيين، في غياهب السجن وبرودته. إننا مشرفون على بداية سنة 2008 التي ستعرف تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وستكون لا محالة سنة تصعد فيها الحركة الحقوقية عبر العالم من وتيرة نضالها وتجدد فيها آليات فعلها من أجل أن تعيش الإنسانية وضعا أفضل. وانطلاقا من الأمل الذي يذكي النضال فينا دائما نهنئ الجميع بهذه المناسبة، متمنيين لهم سنة سعيدة، سنة تحترم فيها الحقوق وتصان فيها الكرامة، وسنة من الفعل والنضال من أجل ذلك
وقد انكب المكتب المركزي، في اجتماعه الدوري هذا، على عدد من القضايا معلنا بشأنها ما يلي
- تتبعه لأوضاع السجون و السجناء خاصة المضربين منهم عن الطعام من ضمن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، إذ يجدد المكتب المركزي نداءه الذي جاء في بيانه الأخير من أجل أن تتحرك وزارة العدل قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة المضربين من ضمنهم "أبو القاسم بريطل" الذي تجاوز 42 يوما من الإضراب عن الطعام. ويجدد مطلبه أيضا بفتح تحقيق بالسجون التي عرفت انتهاكات فظيعة لحقوق السجناء بدءا بتنفيذ الوزارة لوعدها بالتحقيق القضائي في أحداث سجن سلا؛
- الاستعداد لإحياء اليوم العالمي للمطالبة بإغلاق معتقل كوانتانامو في 11 يناير المقبل، وبهذه المناسبة يؤكد المكتب المركزي هذا المطلب وبضرورة مساءلة الإدارة الأمريكية ومحاكمة الرئيس الأمريكي جورج بوش على الجرائم التي مورست وما تزال في هذا المعتقل الرهيب وفي أماكن أخرى من العالم في انتهاك تام لكل القوانين والأعراف الدولية. ويعبر المكتب المركزي على استعداده للانخراط في أي مبادرة للحركة الحقوقية المغربية للتخليد الجماعي لهذا اليوم
كما ستنطلق السنة المقبلة كالعادة بإحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة – 6 يناير- والمغرب مازال يحتل المراتب الدنيا في سلم الشفافية مع ما تشكله هذه الآفة من عرقلة حقيقية للتنمية واحترام حقوق الإنسان
انشغاله العميق واستنكاره لما عرفته بعض المواد الأساسية مرة أخرى من زيادات في الأثمان من بينها الزيت وحليب الأطفال في ظل الجمود المستمر للأجور والموارد لدى أغلبية المواطنين والمواطنات. وتأتي هذه الزيادات و نحن مشرفون على ذكرى الهزة الاجتماعية ل 1984، كما أن 47 مواطنا ومواطنة - من ضمنهم ثلاثة أعضاء من الجمعية - مازالوا يحاكمون بسبب الهزة الاجتماعية ل23 شتنبر بصفرو وتداعياتها
استياءه من تأجيل مشروع التغطية الصحية للفئات الأكثر عوزا (RAMED) سنة أخرى بعدم إدراجه في إطار القانون المالي الجديد مما يؤكد أن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وتطرق المكتب المركزي إلى الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف من أجل حقوق العاملات وتقديمه لنتائج الدراسة التي أنجزها حول تطبيق مدونة الشغل في قطاع النسيج التي أكدت فظاعة الانتهاكات التي تمس حقوق العمال والعاملات من جراء تواطؤ الدولة مع المشغلين في الخرق اليومي للقانون والاستغلال البشع لهذه الفئة من الأجراء
و في موضوع الإعلان عن تشكيلة المجلس الأعلى للهجرة وما تلاه من احتجاجات وانتقادات من طرف المغاربة القاطنين بالخارج، يؤكد المكتب المركزي، من جديد، على أن المجلس المذكور لا يجب أن يطرح كبديل للمشاركة السياسية المباشرة التي مازالت مطلبا حقوقيا و ديمقراطيا ينتظر التنفيذ و أن اعتماد التعيين في تشكيل هدا المجلس منافي للديمقراطية، خاصة وأن هذا التعيين تجاهل العديد من الفعاليات في أوساط الهجرة لفائدة بعض النخب المعزولة؛
وبمناسبة انعقاد ما سمي باجتماع الشراكة المتوسطية لمنطقة الأمن والتعاون في أوروبا ب"تل أبيب" في 18 و 19 دجنبر بمشاركة ممثلي بعض الهيآت المغربية فإن المكتب المركزي يذكر بموقفه التابث الداعي لمناهضة و إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى كافة المستويات
وفي القضايا الداخلية فقد استكمل المكتب المركزي الترتيبات النهائية لعقد الدورة الرابعة للجنة الإدارية التي ستنعقد يوم السبت 12 يناير 2008 بالمقر المركزي للجمعية على الساعة الثالثة بعد الزوال. المكتب المركزي
الأحد 30 دجنبر 2007
الأحد، 30 ديسمبر 2007
Pour une Constitution Démocratique
Au service des Droits Humains
Le texte suivant est une actualisation et une traduction d’un exposé datant du 25 décembre 2004 et présenté dans le cadre d’un séminaire organisé à Fès par l’association régionale des jeunes avocats autour du thème « constitution et droits humains ».
Le but de sa diffusion est de relancer le débat sur la question de la constitution qui revêt une importance cruciale pour l’AMDH et pour l’ensemble des démocrates.
24 décembre 2007 – Abdelhamid AMINE
A. La Constitution : une question importante pour l’AMDH.
L’AMDH (Association Marocaine des Droits Humains) n’a cessé d’accorder une importance primordiale à la problématique constitutionnelle ; ceci transparait aussi bien à travers le mot d’ordre central du 7ème congrès de l’AMDH tenu en avril 2004 (Pour une constitution démocratique au service des droits humains et un Maroc sans violations graves des droits humains), qu’à travers le mot d’ordre central de son 8ème Congrès tenu en avril 2007 (Ensemble pour une constitution démocratique, le Maroc de la dignité et l’intégralité des droits humains pour touTEs).
L’AMDH accorde une telle importance à la question constitutionnelle pour trois raisons essentielles :
● Premièrement, dans ses statuts l’AMDH se donne pour objectif, entre autres, de mettre en adéquation la législation marocaine avec les valeurs et normes universelles des droits humains ; il est donc normal de commencer cette mise en adéquation par la constitution qui est la loi fondamentale du pays.
● Deuxièmement, L’AMDH lutte avec les autres forces démocratiques du pays pour l’édification de l’Etat de droit et d’une société de citoyenneté avec l’intégralité des droits pour touTEs ; à l’AMDH nous considérons que c’est un leurre de vouloir mettre en place cet Etat de droit ou « la société démocratique moderne » dans le cadre de la constitution actuelle et qu’il est indispensable pour atteindre cet objectif de commencer d’abord par l’adoption d’une constitution démocratique en harmonie avec les normes des droits humains universels.
● Troisièmement, le traitement du dossier des violations graves liées à la répression politique a montré sans équivoque qu’une des conditions fondamentales pour barrer la route au retour aux violations graves dans l’avenir est la mise en place de réformes constitutionnelles, juridiques institutionnelles, éducationnelles et autres ; ce qui impose le remplacement de la constitution autocratique actuelle (qui ne comporte aucune protection réelle des droits humains) par une constitution démocratique.
L’intérêt porté par l’AMDH à la question constitutionnelle se base donc sur des considérations relatives au développement des droits humains et non sur des considérations politiques ; bien entendu ces deux types de considérations se recoupent, ce qui fait dire à certains, à tord d’ailleurs, que l’AMDH en posant avec une insistance la revendication d’une constitution démocratique vise des objectifs politiques.
B. La Constitution actuelle n’est pas démocratique : Pourquoi ?
Dans cet exposé je m’appliquerai d’abord à mettre en exergue le caractère non démocratique de l’actuelle constitution (Septembre 1996) et des quatre constitutions qui l’ont précédée - celles de 1962, 1970, 1972 et 1992 - pour exposer ensuite les fondements de base de la constitution démocratique souhaitée par les défenseurs des droits humains.
B.1) le caractère non démocratique de la constitution apparaît d’abord au niveau de la partie chargée de son élaboration ; tous les projets de constitution et d’amendements apportés à ces constitutions qu’a connus le Maroc ont été élaborés par l’institution monarchique en dépit de la revendication forte formulée depuis l’indépendance par la fraction avancée du mouvement national démocratique qui demandait l’élection d’une assemblée constituante pour l’élaboration du projet de constitution.
Il n’est donc pas étonnant que l’institution monarchique ait une place fondamentale et centrale dans l’architecture constitutionnelle, surtout quant on sait que les projets élaborés par cette institution étaient soumis directement au vote par référendum (OUI ou NON) sans fournir d’occasion pour les discuter au préalable, tout en prenant cette discussion en considération pour la version finale du projet soumis au vote.
B.2) S’agissant de l’adoption de ces projets de constitution, elle a toujours eu lieu suite à des référendums où les taux de participation et de vote par OUI étaient plutôt imaginaires (96% à 99,9%), car l’objectif de ce type de consultation électorale n’était pas seulement la révision de la constitution mais la confirmation de l’allégeance qui ne peut être qu’unanime dans un régime d’interpénétration des relations autocratiques et théocratiques, un régime alliant absolutisme politique et monopolisation du pouvoir religieux.
B.3) S’agissant maintenant du contenu de la constitution, on notera tout d’abord la place bien maigre accordée aux droits humains malgré le fait que le préambule annonce que le Maroc « réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ».
● On ne trouvera nulle trace dans cette constitution d’une adoption assumée des valeurs fondatrices des droits humains : dignité humaine, liberté, égalité, solidarité, sacralité de la vie humaine,…
● On ne trouvera pas non plus au niveau de la constitution de consécration des normes essentielles des droits humains comme le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité personnelle, la liberté de croyance, le droit de manifester pacifiquement, l’égalité homme femme pour tous les droits, les droits fondamentaux des travailleurs, les droits à la sécurité sociale, à la santé, au logement décent, à l’environnement sain, à la vie dans la dignité, les droits linguistiques et culturels amazighs, les droits de l’enfant et des personnes handicapées, le droit au développement, le droit à l’autodétermination du peuple marocain.
Les seuls articles de la constitution actuelle qui traitent des normes des droits humains sont les articles 3 à 6 et les articles 8 à 14.
Ces articles consacrent :
- L’existence des partis politiques et des organisations syndicales et leur concours à l’organisation et à la représentation des citoyens.
- La loi comme expression suprême de la volonté de la Nation ; tous sont tenus de s’y soumettre et sont égaux devant elle.
- Le libre exercice des cultes est garanti, alors même que « l’Islam est la Religion de l’Etat ».
- Droits politiques égaux pour l’homme et la femme.
- La liberté de circulation interne, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association et d’adhésion à toute organisation syndicale ou politique ; l’exercice de ces libertés et limité par la loi.
- l’inviolabilité du domicile et l’interdiction de toute arrestation ou punition en dehors des cas et formes prévus par la loi.
- Le secret de la correspondance.
- L’accès de tous les citoyens, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- l’égalité de tous les citoyens pour le droit à l’éducation et au travail.
- la garantie du droit de grève.
B.4) Le contenu de la constitution est caractérisé également par le rôle central du Roi et de l’Institution Monarchique.
● L’article 2 de la constitution stipule que « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ».
Mais une lecture rapide de la constitution pourra montrer que cette souveraineté de la nation est en fait réduite à la souveraineté du Roi puisque l’article 19 stipule que le Roi est le représentant suprême de la nation.
La constitution montre donc à l’évidence que le Roi, outre le fait qu’il est commandeur des croyants, règne et gouverne ; c’est ce qui a été cristallisé ces toutes dernières années avec Mohamed VI dans le concept de monarchie exécutive.
Depuis deux années environ et alors même qu’un chantre du pouvoir proclamait haut et fort que « nous avons besoin d’une monarchie traditionnelle, chérifienne et religieuse », le Roi lui-même a avancé le concept de « monarchie citoyenne » qui est apparemment plus acceptable démocratiquement parlant.
Mais faut-il rappeler que le concept de citoyenneté sanctifié par la Révolution Française était à l’époque à l’antipode de la monarchie absolue ?!
● La place centrale de l’institution monarchique dans la constitution est claire à travers l’article 19 ; que dit-il ?.
« Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. »
Cet article est en fait à lui seul une constitution dans la constitution puisqu’il permet de remplacer les autres dispositions, les neutraliser ou entraver leur application ; les exemples ne manquent pas :
- 1er Exemple : En 1981 et après la fin des prérogatives du parlement fixées alors à quatre ans, le Roi Hassan a décidé de les prolonger de deux années contrairement à la constitution elle-même ; il s’est basé pour cela sur l’article 19 qui lui a permis en même temps de mettre au ban de la nation les députés USFP qui avaient refusé de continuer à siéger au parlement et qui ont été finalement obligés de retourner au bercail après avoir été soumis à des pressions politiques intolérables.
- 2ème Exemple : En 1984, l’Unité entre la Lybie et le Maroc (l’Union Arabo-Africaine) a été consacrée par référendum. En 1986, deux années après la mise en place de cette Union et suite à la critique formulée par le Président lybien Kaddafi à l’encontre d’une visite du dirigeant israélien Shimon Perez au Maroc, le Roi Hassan II a sorti de nouveau l’article 19 pour dissoudre en un clin d’œil, cette Union Arabo-Africaine fondée pourtant suite à un référendum populaire avec les pourcentages imaginaires que l’on connaît tant pour la participation que pour le OUI.
3èmeexemple: Récemment, plusieurs institutions d’une grande importance rattachées au Palais (Fondations, Agences, Conseils,..) dont la mise en place s’est faite au dépend de l’action gouvernementale, ont été créées sur la base de l’article 19
● « La personne du Roi est inviolable et sacrée » (article 23). Cette disposition dont le contenu est bien flou a pour rôle de nous transposer du champ du temporel au champ religieux et d’insinuer qu’avec le Roi du Maroc on n’est pas en face d’un être humain comme les autres mais d’un être surhumain avec tout ce qui en découle comme entraves à la liberté d’expression.
Déjà les discours du Roi devant le parlement ne peuvent faire l’objet de discussion ; certains vont même jusqu’à prohiber toute discussion (autre qu’élogieuse) et toute critique d’un discours royal. D’autres vont jusqu'à s’interdire toute discussion du budget du Palais ou de la Défense !!
L’immunité parlementaire, consacrée par l’article 39, est elle-même niée quand les « opinions exprimées par le parlementaire met en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi ».
Tout ceci est en fait en contradiction flagrante avec la liberté d’expression et avec le droit de tout citoyen de critiquer les gouvernants dans l’exercice de leurs fonctions ; ceci est d’autant plus dangereux que les expressions utilisées sont floues et peuvent donc être sources d’abus.
● Le Roi a la faculté de proclamer par dahir l’état d’exception sans aucune contrainte réelle d’ordre constitutionnel ou juridique.
● Le Roi détient l’initiative réelle de changer la constitution ou de l’amender par le biais d’un référendum ; en théorie le parlement dispose également du droit d’initiative pour amender la constitution ; mais l’exercice de cette prérogative est tellement complexe, difficile, sans parler du rapport de forces nécessaire, que jamais les parlementaires n’ont tenté, ni même pensé y recourir.
Ajoutons également que le peuple et les forces vives qui le représentent n’ont pas le droit de réviser la constitution pour ce qui concerne la forme monarchique de l’Etat et les dispositions relatives à la religion musulmane (article 106).
● Le Roi nomme le 1er ministre (article 24), y compris en dehors de la majorité parlementaire et des forces politiques représentées au parlement. C’est lui également qui nomme les autres membres du gouvernement et peut mettre fin à leurs fonctions.
● « Le Roi est le protecteur des droits et libertés des citoyens » (article 19) alors qu’il est constitutionnellement, juridiquement et de fait le chef suprême du pouvoir exécutif qui constitue la principale source des violations des libertés ; c’est une contradiction dans les termes qui dénote à quel point les pouvoirs sont confondus au niveau de l’institution monarchique. Notons au passage qu’en France la protection des libertés est dévolue de par la constitution à la justice.
● A son niveau le Roi rassemble tous les pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire et religieux ; le Roi défunt Hassan II avait d’ailleurs affirmé à maintes reprises qu’à son niveau il n y’avait pas de séparation de pouvoir.
B.5 Le pouvoir autonome du parlement marocain reste bien faible en comparaison avec les pays démocratiques. En fait le parlement reste une institution dont le rôle est de concrétiser soit directement soit indirectement – par le biais du gouvernement et du conseil des ministres – la volonté royale ; ceci transparaît à travers :
● La faiblesse de son rôle dans le domaine de l’amendement de la constitution.
● La faiblesse de son rôle législatif, puisque toute législation qui n’a pas l’accord du monarque ne peut voir le jour ; dans tous les cas le Roi a la possibilité de dissoudre le parlement si jamais celui-ci à la velléité (qui ne s’est jamais concrétisée d’ailleurs) de faire passer une loi qui ne bénéfice pas de l’accord du Roi ou au moins de sa neutralité.
● La faiblesse de son rôle dans le domaine du contrôle de l’exécutif, qui ne dépasse pas d’ailleurs le contrôle du gouvernement ; quant aux autres composantes de l’Exécutif (institution monarchique, armée, sécurité nationale, gendarmerie, institutions et fondations créées par Dahir et relevant du pouvoir royal,…) le parlement ne s’en préoccupe même pas.
B.6 Le gouvernement ne dispose que d’une partie du pouvoir exécutif ; les faibles prérogatives du gouvernement sont constatées d’abord au niveau du rôle et de la place effacés de la primature, et des différents ministres si l’on excepte le ministère de l’intérieur (et d’autres ministères dits de «souveraineté») dont l’autorité provient de la proximité et des relations de travail directes avec le palais.
Le premier ministre est nommé par le Roi en dehors de toute norme politique préétablie ; il peut être nommé en dehors de la majorité parlementaire, comme il peut être démis à tout moment, ainsi d’ailleurs que les autres ministres individuellement ou collectivement. Le gouvernement reste sous la tutelle et à la merci du Roi.
Constitutionnellement, le premier ministre n'a pas le pouvoir de déterminer et de conduire la politique du pays et n'a même pas la faculté de diriger l’action gouvernementale ; en fin de compte il n’a pas de pouvoir particulier sur ses ministres qui sont tout comme lui responsables devant le Roi ; la responsabilité du premier ministre et de chacun des ministres est de traduire la volonté royale en actions gouvernementales.
Dans certains cas, comme ceux de tension avec le parlement et d’accroissement du mécontentement populaire, le gouvernement peut servir de soupape de sécurité en procédant à son renvoi ou à un remaniement partiel comme moyen de calmer la tension.
B.7) La justice n’est reconnue par la constitution marocaine qu’en tant qu’appareil et non en tant que pouvoir devant jouir des prérogatives d’indépendance, d’intégrité et de compétence. Les garanties d’indépendance de la justice sont faibles au niveau de la constitution ; même le conseil supérieur de la magistrature et la cour constitutionnelle restent, de par leur composition même, soumis à la volonté royale.
B.8) Comme conclusion de ce bref aperçu sur le contenu de la constitution, il est patent que le pouvoir a cherché à constitutionnaliser un régime autocratique et semi-théocratique ou en d’autres termes un régime d’absolutisme politique, un régime quelque part intégriste puisqu’il fait de la religion un pilier fondamental du pouvoir politique.
La constitution affirme dans son article premier que « le Maroc est une monarchie, constitutionnelle démocratique et sociale ». Quelle réalité recouvre cette phrase ?
● Le régime politique marocain est certes un régime monarchique puisque le Roi reste chef de l’Etat à vie et que l’accès au pouvoir se fait sur une base héréditaire.
● Pour ce qui est du caractère constitutionnel de la monarchie, on relèvera que depuis 1962 la monarchie est basée sur une constitution adoptée formellement par référendum populaire même si cette constitution a été neutralisée ou gelée par le biais de l’Etat d’exception ( de 1965 à 1970), par l’absence de parlement (de 1972 à 1977), par l’utilisation de l’article 19 qui peut rendre caduque les autres stipulations.
Des analystes des systèmes constitutionnels se posent même la question de savoir si au Maroc on dispose d’une véritable constitution avec l’existence de ce fameux article 19 qui peut neutraliser les autres articles de la constitution.
● S’agissant du caractère démocratique du régime politique marocain, il est clair que le régime monarchique même constitutionnel, n’est pas démocratique comme on a pu le constater à travers l’absolutisme de l’institution monarchique, le faible rôle imparti au peuple et aux forces qui le représentent pour ce qui concerne le destin du pays, la place des droits humains au niveau de la constitution et leur situation au niveau de la pratique.
● Quant au caractère social du régime, c’est une assertion qui n’a pas grand chose à voir avec la réalité ; il est clair que les dispositions en rapport avec les droits sociaux sont bien maigres au niveau de la constitution et des lois. Quant à la pratique, on pourra tout simplement rappeler que le Maroc vient d’être classé 126ème parmi les 177 pays soumis par le PNUD au classement au niveau de l’indice du développement humain. Le concept de monarchie sociale ne peut donc avoir de crédibilité dans la situation actuelle.
C. Quels fondements de base pour une Constitution Démocratique ?
Se basant sur ce qui précède, l’AMDH a levé le mot d’ordre « constitution démocratique au service des Droits Humains ».
Quel contenu pour ce mot d’ordre ?
En tant qu’association des droits humains, il n’est pas difficile pour nous suite à l’étude analytique de la constitution de relever ses déficits et faiblesses pour ce qui concerne le respect des droits humains.
C’est d’ailleurs ce que j’ai essayé de faire dans cet exposé ; mais à l’AMDH nous ne pouvons proposer un projet de constitution alternative à l’actuelle constitution parce qu’il y’a plusieurs variantes de constitutions démocratiques alternatives qui prennent en considération les programmes politiques et l’évaluation propre du rapport des forces qui différent nécessairement d’une force démocratique à l’autre.
Pour une association de défense des droits humains comme l’AMDH nous ne pouvons – sous peine de nous embourber dans le champ politique – proposer une constitution alternative ; nous ne pouvons que formuler les caractéristiques essentielles d’une constitution démocratique alternative :
● Elaboration du projet de constitution par les représentants des forces vives du pays ; ceci peut se concrétiser à travers l’élection d’une assemblée constituante chargée d’accomplir cette tâche, comme il peut être concrétisé par toute autre formule consensuelle – prenant en considération les rapports de forces du moment – garantissant la représentativité des forces vives dans une instance démocratique chargée de l’élaboration du projet de constitution.
● L’approbation du projet de constitution par sa soumission à un référendum populaire, libre, régulier et démocratique.
● Quant aux principes de base qui doivent nécessairement être respectés par toute constitution démocratique, celle-ci doit reconnaître et cristalliser :
- Les valeurs essentielles fondatrices des droits humains et à leur tête la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la sacralité de la vie.
- Les normes essentielles des droits humains notamment celles qui ne figurent pas dans l’actuelle constitution : le droit à la vie, à l’intégrité physique à la sécurité personnelle, la liberté de presse et de croyance, l’égalité totale homme femme dans tous les domaines, le droit de manifestation pacifique, les droits des travailleurs et notamment les droits syndicaux, les droits à la santé, au logement décent, à la vie dans la dignité, à la sécurité sociale, les droits de l’enfant, des personnes handicapées, à l’environnement sain et enfin le droit à l’autodétermination politique économique et culturelle du peuple marocain.
- Primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale.
- La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs.
- Le gouvernement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir exécutif.
- Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif et en tant qu’organe de contrôle du gouvernement et des autres instances exécutives.
- La justice en tant que pouvoir et non plus comme simple appareil.
- La séparation des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires mais aussi de la religion et de l’Etat ce qui implique la reconnaissance par la constitution du caractère laïc de l’Etat.
- La constitution démocratique devra également mettre en place les fondements d’une régionalisation démocratique et ceux de la protection et de la promotion de la langue et de la culture amazigh en commençant par la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle à côté de la langue arabe.
D. En guise de conclusion
La question constitutionnelle a repris de l’importance ces derniers temps surtout après les élections du 07 septembre 2007 et le faible taux de participation (20% environ du corps électoral potentiel) qui ont montré que si les masses populaires n’accordent aucune importance aux élections, c’est tout simplement à cause du régime politique qui marginalise le parlement et le gouvernement et accorde toutes les prérogatives à l’institution monarchique indiquant par là même que les élections parlementaires n’ont pas d’impact sur la réalité politique du pays.
Les forces démocratiques doivent prendre l’initiative dans le combat pour une constitution démocratique afin d’imposer une solution démocratique à la problématique constitutionnelle.
Aujourd’hui tous les gens sensés sont arrivés à la conviction que l’actuelle constitution est un blocage pour tout progrès politique, économique, social et culturel et qu’il est nécessaire de la changer.
Le danger aujourd’hui est de tomber de nouveau dans le piège des amendements constitutionnels partiels et formels qui changent des points de détail pour conserver le système makhzénien actuel avec son caractère autocratique et semi théocratique.
A la lumière de notre expérience historique depuis l’indépendance, ce danger nous guette encore, surtout dans le contexte du rapport de forces actuel. Rappelons-nous que les amendements antérieurs se faisaient en général par surprise et de manière parachutée en dehors de toute discussion publique ayant pour objectif la prise de conscience par les citoyens de la valeur des amendements avant de les appeler au vote.
Au service des Droits Humains
Le texte suivant est une actualisation et une traduction d’un exposé datant du 25 décembre 2004 et présenté dans le cadre d’un séminaire organisé à Fès par l’association régionale des jeunes avocats autour du thème « constitution et droits humains ».
Le but de sa diffusion est de relancer le débat sur la question de la constitution qui revêt une importance cruciale pour l’AMDH et pour l’ensemble des démocrates.
24 décembre 2007 – Abdelhamid AMINE
A. La Constitution : une question importante pour l’AMDH.
L’AMDH (Association Marocaine des Droits Humains) n’a cessé d’accorder une importance primordiale à la problématique constitutionnelle ; ceci transparait aussi bien à travers le mot d’ordre central du 7ème congrès de l’AMDH tenu en avril 2004 (Pour une constitution démocratique au service des droits humains et un Maroc sans violations graves des droits humains), qu’à travers le mot d’ordre central de son 8ème Congrès tenu en avril 2007 (Ensemble pour une constitution démocratique, le Maroc de la dignité et l’intégralité des droits humains pour touTEs).
L’AMDH accorde une telle importance à la question constitutionnelle pour trois raisons essentielles :
● Premièrement, dans ses statuts l’AMDH se donne pour objectif, entre autres, de mettre en adéquation la législation marocaine avec les valeurs et normes universelles des droits humains ; il est donc normal de commencer cette mise en adéquation par la constitution qui est la loi fondamentale du pays.
● Deuxièmement, L’AMDH lutte avec les autres forces démocratiques du pays pour l’édification de l’Etat de droit et d’une société de citoyenneté avec l’intégralité des droits pour touTEs ; à l’AMDH nous considérons que c’est un leurre de vouloir mettre en place cet Etat de droit ou « la société démocratique moderne » dans le cadre de la constitution actuelle et qu’il est indispensable pour atteindre cet objectif de commencer d’abord par l’adoption d’une constitution démocratique en harmonie avec les normes des droits humains universels.
● Troisièmement, le traitement du dossier des violations graves liées à la répression politique a montré sans équivoque qu’une des conditions fondamentales pour barrer la route au retour aux violations graves dans l’avenir est la mise en place de réformes constitutionnelles, juridiques institutionnelles, éducationnelles et autres ; ce qui impose le remplacement de la constitution autocratique actuelle (qui ne comporte aucune protection réelle des droits humains) par une constitution démocratique.
L’intérêt porté par l’AMDH à la question constitutionnelle se base donc sur des considérations relatives au développement des droits humains et non sur des considérations politiques ; bien entendu ces deux types de considérations se recoupent, ce qui fait dire à certains, à tord d’ailleurs, que l’AMDH en posant avec une insistance la revendication d’une constitution démocratique vise des objectifs politiques.
B. La Constitution actuelle n’est pas démocratique : Pourquoi ?
Dans cet exposé je m’appliquerai d’abord à mettre en exergue le caractère non démocratique de l’actuelle constitution (Septembre 1996) et des quatre constitutions qui l’ont précédée - celles de 1962, 1970, 1972 et 1992 - pour exposer ensuite les fondements de base de la constitution démocratique souhaitée par les défenseurs des droits humains.
B.1) le caractère non démocratique de la constitution apparaît d’abord au niveau de la partie chargée de son élaboration ; tous les projets de constitution et d’amendements apportés à ces constitutions qu’a connus le Maroc ont été élaborés par l’institution monarchique en dépit de la revendication forte formulée depuis l’indépendance par la fraction avancée du mouvement national démocratique qui demandait l’élection d’une assemblée constituante pour l’élaboration du projet de constitution.
Il n’est donc pas étonnant que l’institution monarchique ait une place fondamentale et centrale dans l’architecture constitutionnelle, surtout quant on sait que les projets élaborés par cette institution étaient soumis directement au vote par référendum (OUI ou NON) sans fournir d’occasion pour les discuter au préalable, tout en prenant cette discussion en considération pour la version finale du projet soumis au vote.
B.2) S’agissant de l’adoption de ces projets de constitution, elle a toujours eu lieu suite à des référendums où les taux de participation et de vote par OUI étaient plutôt imaginaires (96% à 99,9%), car l’objectif de ce type de consultation électorale n’était pas seulement la révision de la constitution mais la confirmation de l’allégeance qui ne peut être qu’unanime dans un régime d’interpénétration des relations autocratiques et théocratiques, un régime alliant absolutisme politique et monopolisation du pouvoir religieux.
B.3) S’agissant maintenant du contenu de la constitution, on notera tout d’abord la place bien maigre accordée aux droits humains malgré le fait que le préambule annonce que le Maroc « réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ».
● On ne trouvera nulle trace dans cette constitution d’une adoption assumée des valeurs fondatrices des droits humains : dignité humaine, liberté, égalité, solidarité, sacralité de la vie humaine,…
● On ne trouvera pas non plus au niveau de la constitution de consécration des normes essentielles des droits humains comme le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité personnelle, la liberté de croyance, le droit de manifester pacifiquement, l’égalité homme femme pour tous les droits, les droits fondamentaux des travailleurs, les droits à la sécurité sociale, à la santé, au logement décent, à l’environnement sain, à la vie dans la dignité, les droits linguistiques et culturels amazighs, les droits de l’enfant et des personnes handicapées, le droit au développement, le droit à l’autodétermination du peuple marocain.
Les seuls articles de la constitution actuelle qui traitent des normes des droits humains sont les articles 3 à 6 et les articles 8 à 14.
Ces articles consacrent :
- L’existence des partis politiques et des organisations syndicales et leur concours à l’organisation et à la représentation des citoyens.
- La loi comme expression suprême de la volonté de la Nation ; tous sont tenus de s’y soumettre et sont égaux devant elle.
- Le libre exercice des cultes est garanti, alors même que « l’Islam est la Religion de l’Etat ».
- Droits politiques égaux pour l’homme et la femme.
- La liberté de circulation interne, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association et d’adhésion à toute organisation syndicale ou politique ; l’exercice de ces libertés et limité par la loi.
- l’inviolabilité du domicile et l’interdiction de toute arrestation ou punition en dehors des cas et formes prévus par la loi.
- Le secret de la correspondance.
- L’accès de tous les citoyens, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- l’égalité de tous les citoyens pour le droit à l’éducation et au travail.
- la garantie du droit de grève.
B.4) Le contenu de la constitution est caractérisé également par le rôle central du Roi et de l’Institution Monarchique.
● L’article 2 de la constitution stipule que « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ».
Mais une lecture rapide de la constitution pourra montrer que cette souveraineté de la nation est en fait réduite à la souveraineté du Roi puisque l’article 19 stipule que le Roi est le représentant suprême de la nation.
La constitution montre donc à l’évidence que le Roi, outre le fait qu’il est commandeur des croyants, règne et gouverne ; c’est ce qui a été cristallisé ces toutes dernières années avec Mohamed VI dans le concept de monarchie exécutive.
Depuis deux années environ et alors même qu’un chantre du pouvoir proclamait haut et fort que « nous avons besoin d’une monarchie traditionnelle, chérifienne et religieuse », le Roi lui-même a avancé le concept de « monarchie citoyenne » qui est apparemment plus acceptable démocratiquement parlant.
Mais faut-il rappeler que le concept de citoyenneté sanctifié par la Révolution Française était à l’époque à l’antipode de la monarchie absolue ?!
● La place centrale de l’institution monarchique dans la constitution est claire à travers l’article 19 ; que dit-il ?.
« Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. »
Cet article est en fait à lui seul une constitution dans la constitution puisqu’il permet de remplacer les autres dispositions, les neutraliser ou entraver leur application ; les exemples ne manquent pas :
- 1er Exemple : En 1981 et après la fin des prérogatives du parlement fixées alors à quatre ans, le Roi Hassan a décidé de les prolonger de deux années contrairement à la constitution elle-même ; il s’est basé pour cela sur l’article 19 qui lui a permis en même temps de mettre au ban de la nation les députés USFP qui avaient refusé de continuer à siéger au parlement et qui ont été finalement obligés de retourner au bercail après avoir été soumis à des pressions politiques intolérables.
- 2ème Exemple : En 1984, l’Unité entre la Lybie et le Maroc (l’Union Arabo-Africaine) a été consacrée par référendum. En 1986, deux années après la mise en place de cette Union et suite à la critique formulée par le Président lybien Kaddafi à l’encontre d’une visite du dirigeant israélien Shimon Perez au Maroc, le Roi Hassan II a sorti de nouveau l’article 19 pour dissoudre en un clin d’œil, cette Union Arabo-Africaine fondée pourtant suite à un référendum populaire avec les pourcentages imaginaires que l’on connaît tant pour la participation que pour le OUI.
3èmeexemple: Récemment, plusieurs institutions d’une grande importance rattachées au Palais (Fondations, Agences, Conseils,..) dont la mise en place s’est faite au dépend de l’action gouvernementale, ont été créées sur la base de l’article 19
● « La personne du Roi est inviolable et sacrée » (article 23). Cette disposition dont le contenu est bien flou a pour rôle de nous transposer du champ du temporel au champ religieux et d’insinuer qu’avec le Roi du Maroc on n’est pas en face d’un être humain comme les autres mais d’un être surhumain avec tout ce qui en découle comme entraves à la liberté d’expression.
Déjà les discours du Roi devant le parlement ne peuvent faire l’objet de discussion ; certains vont même jusqu’à prohiber toute discussion (autre qu’élogieuse) et toute critique d’un discours royal. D’autres vont jusqu'à s’interdire toute discussion du budget du Palais ou de la Défense !!
L’immunité parlementaire, consacrée par l’article 39, est elle-même niée quand les « opinions exprimées par le parlementaire met en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi ».
Tout ceci est en fait en contradiction flagrante avec la liberté d’expression et avec le droit de tout citoyen de critiquer les gouvernants dans l’exercice de leurs fonctions ; ceci est d’autant plus dangereux que les expressions utilisées sont floues et peuvent donc être sources d’abus.
● Le Roi a la faculté de proclamer par dahir l’état d’exception sans aucune contrainte réelle d’ordre constitutionnel ou juridique.
● Le Roi détient l’initiative réelle de changer la constitution ou de l’amender par le biais d’un référendum ; en théorie le parlement dispose également du droit d’initiative pour amender la constitution ; mais l’exercice de cette prérogative est tellement complexe, difficile, sans parler du rapport de forces nécessaire, que jamais les parlementaires n’ont tenté, ni même pensé y recourir.
Ajoutons également que le peuple et les forces vives qui le représentent n’ont pas le droit de réviser la constitution pour ce qui concerne la forme monarchique de l’Etat et les dispositions relatives à la religion musulmane (article 106).
● Le Roi nomme le 1er ministre (article 24), y compris en dehors de la majorité parlementaire et des forces politiques représentées au parlement. C’est lui également qui nomme les autres membres du gouvernement et peut mettre fin à leurs fonctions.
● « Le Roi est le protecteur des droits et libertés des citoyens » (article 19) alors qu’il est constitutionnellement, juridiquement et de fait le chef suprême du pouvoir exécutif qui constitue la principale source des violations des libertés ; c’est une contradiction dans les termes qui dénote à quel point les pouvoirs sont confondus au niveau de l’institution monarchique. Notons au passage qu’en France la protection des libertés est dévolue de par la constitution à la justice.
● A son niveau le Roi rassemble tous les pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire et religieux ; le Roi défunt Hassan II avait d’ailleurs affirmé à maintes reprises qu’à son niveau il n y’avait pas de séparation de pouvoir.
B.5 Le pouvoir autonome du parlement marocain reste bien faible en comparaison avec les pays démocratiques. En fait le parlement reste une institution dont le rôle est de concrétiser soit directement soit indirectement – par le biais du gouvernement et du conseil des ministres – la volonté royale ; ceci transparaît à travers :
● La faiblesse de son rôle dans le domaine de l’amendement de la constitution.
● La faiblesse de son rôle législatif, puisque toute législation qui n’a pas l’accord du monarque ne peut voir le jour ; dans tous les cas le Roi a la possibilité de dissoudre le parlement si jamais celui-ci à la velléité (qui ne s’est jamais concrétisée d’ailleurs) de faire passer une loi qui ne bénéfice pas de l’accord du Roi ou au moins de sa neutralité.
● La faiblesse de son rôle dans le domaine du contrôle de l’exécutif, qui ne dépasse pas d’ailleurs le contrôle du gouvernement ; quant aux autres composantes de l’Exécutif (institution monarchique, armée, sécurité nationale, gendarmerie, institutions et fondations créées par Dahir et relevant du pouvoir royal,…) le parlement ne s’en préoccupe même pas.
B.6 Le gouvernement ne dispose que d’une partie du pouvoir exécutif ; les faibles prérogatives du gouvernement sont constatées d’abord au niveau du rôle et de la place effacés de la primature, et des différents ministres si l’on excepte le ministère de l’intérieur (et d’autres ministères dits de «souveraineté») dont l’autorité provient de la proximité et des relations de travail directes avec le palais.
Le premier ministre est nommé par le Roi en dehors de toute norme politique préétablie ; il peut être nommé en dehors de la majorité parlementaire, comme il peut être démis à tout moment, ainsi d’ailleurs que les autres ministres individuellement ou collectivement. Le gouvernement reste sous la tutelle et à la merci du Roi.
Constitutionnellement, le premier ministre n'a pas le pouvoir de déterminer et de conduire la politique du pays et n'a même pas la faculté de diriger l’action gouvernementale ; en fin de compte il n’a pas de pouvoir particulier sur ses ministres qui sont tout comme lui responsables devant le Roi ; la responsabilité du premier ministre et de chacun des ministres est de traduire la volonté royale en actions gouvernementales.
Dans certains cas, comme ceux de tension avec le parlement et d’accroissement du mécontentement populaire, le gouvernement peut servir de soupape de sécurité en procédant à son renvoi ou à un remaniement partiel comme moyen de calmer la tension.
B.7) La justice n’est reconnue par la constitution marocaine qu’en tant qu’appareil et non en tant que pouvoir devant jouir des prérogatives d’indépendance, d’intégrité et de compétence. Les garanties d’indépendance de la justice sont faibles au niveau de la constitution ; même le conseil supérieur de la magistrature et la cour constitutionnelle restent, de par leur composition même, soumis à la volonté royale.
B.8) Comme conclusion de ce bref aperçu sur le contenu de la constitution, il est patent que le pouvoir a cherché à constitutionnaliser un régime autocratique et semi-théocratique ou en d’autres termes un régime d’absolutisme politique, un régime quelque part intégriste puisqu’il fait de la religion un pilier fondamental du pouvoir politique.
La constitution affirme dans son article premier que « le Maroc est une monarchie, constitutionnelle démocratique et sociale ». Quelle réalité recouvre cette phrase ?
● Le régime politique marocain est certes un régime monarchique puisque le Roi reste chef de l’Etat à vie et que l’accès au pouvoir se fait sur une base héréditaire.
● Pour ce qui est du caractère constitutionnel de la monarchie, on relèvera que depuis 1962 la monarchie est basée sur une constitution adoptée formellement par référendum populaire même si cette constitution a été neutralisée ou gelée par le biais de l’Etat d’exception ( de 1965 à 1970), par l’absence de parlement (de 1972 à 1977), par l’utilisation de l’article 19 qui peut rendre caduque les autres stipulations.
Des analystes des systèmes constitutionnels se posent même la question de savoir si au Maroc on dispose d’une véritable constitution avec l’existence de ce fameux article 19 qui peut neutraliser les autres articles de la constitution.
● S’agissant du caractère démocratique du régime politique marocain, il est clair que le régime monarchique même constitutionnel, n’est pas démocratique comme on a pu le constater à travers l’absolutisme de l’institution monarchique, le faible rôle imparti au peuple et aux forces qui le représentent pour ce qui concerne le destin du pays, la place des droits humains au niveau de la constitution et leur situation au niveau de la pratique.
● Quant au caractère social du régime, c’est une assertion qui n’a pas grand chose à voir avec la réalité ; il est clair que les dispositions en rapport avec les droits sociaux sont bien maigres au niveau de la constitution et des lois. Quant à la pratique, on pourra tout simplement rappeler que le Maroc vient d’être classé 126ème parmi les 177 pays soumis par le PNUD au classement au niveau de l’indice du développement humain. Le concept de monarchie sociale ne peut donc avoir de crédibilité dans la situation actuelle.
C. Quels fondements de base pour une Constitution Démocratique ?
Se basant sur ce qui précède, l’AMDH a levé le mot d’ordre « constitution démocratique au service des Droits Humains ».
Quel contenu pour ce mot d’ordre ?
En tant qu’association des droits humains, il n’est pas difficile pour nous suite à l’étude analytique de la constitution de relever ses déficits et faiblesses pour ce qui concerne le respect des droits humains.
C’est d’ailleurs ce que j’ai essayé de faire dans cet exposé ; mais à l’AMDH nous ne pouvons proposer un projet de constitution alternative à l’actuelle constitution parce qu’il y’a plusieurs variantes de constitutions démocratiques alternatives qui prennent en considération les programmes politiques et l’évaluation propre du rapport des forces qui différent nécessairement d’une force démocratique à l’autre.
Pour une association de défense des droits humains comme l’AMDH nous ne pouvons – sous peine de nous embourber dans le champ politique – proposer une constitution alternative ; nous ne pouvons que formuler les caractéristiques essentielles d’une constitution démocratique alternative :
● Elaboration du projet de constitution par les représentants des forces vives du pays ; ceci peut se concrétiser à travers l’élection d’une assemblée constituante chargée d’accomplir cette tâche, comme il peut être concrétisé par toute autre formule consensuelle – prenant en considération les rapports de forces du moment – garantissant la représentativité des forces vives dans une instance démocratique chargée de l’élaboration du projet de constitution.
● L’approbation du projet de constitution par sa soumission à un référendum populaire, libre, régulier et démocratique.
● Quant aux principes de base qui doivent nécessairement être respectés par toute constitution démocratique, celle-ci doit reconnaître et cristalliser :
- Les valeurs essentielles fondatrices des droits humains et à leur tête la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la sacralité de la vie.
- Les normes essentielles des droits humains notamment celles qui ne figurent pas dans l’actuelle constitution : le droit à la vie, à l’intégrité physique à la sécurité personnelle, la liberté de presse et de croyance, l’égalité totale homme femme dans tous les domaines, le droit de manifestation pacifique, les droits des travailleurs et notamment les droits syndicaux, les droits à la santé, au logement décent, à la vie dans la dignité, à la sécurité sociale, les droits de l’enfant, des personnes handicapées, à l’environnement sain et enfin le droit à l’autodétermination politique économique et culturelle du peuple marocain.
- Primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale.
- La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs.
- Le gouvernement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir exécutif.
- Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif et en tant qu’organe de contrôle du gouvernement et des autres instances exécutives.
- La justice en tant que pouvoir et non plus comme simple appareil.
- La séparation des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires mais aussi de la religion et de l’Etat ce qui implique la reconnaissance par la constitution du caractère laïc de l’Etat.
- La constitution démocratique devra également mettre en place les fondements d’une régionalisation démocratique et ceux de la protection et de la promotion de la langue et de la culture amazigh en commençant par la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle à côté de la langue arabe.
D. En guise de conclusion
La question constitutionnelle a repris de l’importance ces derniers temps surtout après les élections du 07 septembre 2007 et le faible taux de participation (20% environ du corps électoral potentiel) qui ont montré que si les masses populaires n’accordent aucune importance aux élections, c’est tout simplement à cause du régime politique qui marginalise le parlement et le gouvernement et accorde toutes les prérogatives à l’institution monarchique indiquant par là même que les élections parlementaires n’ont pas d’impact sur la réalité politique du pays.
Les forces démocratiques doivent prendre l’initiative dans le combat pour une constitution démocratique afin d’imposer une solution démocratique à la problématique constitutionnelle.
Aujourd’hui tous les gens sensés sont arrivés à la conviction que l’actuelle constitution est un blocage pour tout progrès politique, économique, social et culturel et qu’il est nécessaire de la changer.
Le danger aujourd’hui est de tomber de nouveau dans le piège des amendements constitutionnels partiels et formels qui changent des points de détail pour conserver le système makhzénien actuel avec son caractère autocratique et semi théocratique.
A la lumière de notre expérience historique depuis l’indépendance, ce danger nous guette encore, surtout dans le contexte du rapport de forces actuel. Rappelons-nous que les amendements antérieurs se faisaient en général par surprise et de manière parachutée en dehors de toute discussion publique ayant pour objectif la prise de conscience par les citoyens de la valeur des amendements avant de les appeler au vote.
11 يناير: اليوم العالمى لإغلاق معتقل غوانتانامو
يوافق يوم الجمعة الحادي عشر(11) من يناير 2008 الذكرى السادسة لوصول أول معتقلين إلى معتقل غوانتانامو الأمريكى الذي يقع فى قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الكوبية. وقد تقرر اعتبار هذه الذكرى يوما عالميا من أجل إغلاق هذا المعتقل الرهيب الذى يفقد فيه الإنسان جميع حقوقه من لحظة وطأ أقدامه لأرضيته. والرابطة الليبية لحقوق الإنسان تهيب بجميع الليبيين وخاصة شريحة الطلبة والعمال والموظفين ونشطاء حقوق الإنسان بتنظيم ندوات حول الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية للممارسات الأمريكية فى غوانتانامو والقيام بنشاطات احتجاجية، بما فيها وقفات سلمية أمام السفارة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة بطراباس والتوقف، ولو رمزيا، على العمل داخل الشركات الأمريكية العاملة فى ليبيا لإسماع العالم صوت اللليبيين، كل الليبيين، المطالب بإغلاق هذا المعتقل اللاإنسانى الرهيب والمطالب أيضا بالإفراج الفورى عن جميع معتقليه أو بتقديمهم الى القضاء وتوفير محاكمة عادلة لهم. لا يعقل ان يخرج فى هذا اليوم الأمريكيون والإنجليز والكنديون والفرنسيون والأستراليون وغيرهم الى الشوارع للتنديد بمعاملة الحكومة الأمريكية القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة للمعتقلين، وكلهم من العرب والمسلمين بما فيهم ليبيين، ولا يتحرك الليبيون العرب المسلمين للإحتجاج على نفس تلك المعاملة
لم تكتف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بجرائم انتهاك حقوق الإنسان التى ترتكبها يوميا ضد الشعب العراقي، ولم تكتف بالممارسات الهمجية بسجن أبو غريب وفى غيره من السجون العراقية الخاضعة للإحتلال الأمريكى ولم تكتف بفضيحة إرسال معتقلين لدول في العالم الثالث "من بينها ليبيا" حسب بعض المصادر لتقوم أجهزة الأمن في هذه الدول بتعذيب هؤلاء المعتقلين نيابة عن وكالة الإستخبارات الأمريكية (سى. آي. إي) .. لم تكتفى بكل ذلك بل لجأت أيضا الى ممارسات أخرى، داخل غوانتنامو، تم حظرها بموجب القانون الدولى الإنسانى منذ سنوات عديدة ومنها اللجوء إلى التعذيب والى عمليات الاختفاء القسري والعقاب الجماعى وإساءة المعاملة واحتجاز المعتقلين فى وضع لاإنسانى وإلى آجال غير محددة دون توجيه أي تهم قضائية إليهم . وسوف يسجل التاريخ مأساة غوانتنامو كشاهد إضافى على إرهاب الدولة التى مانفكت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسه تارة بالتستربأقنعة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتارة بذريعة مكافحة الإرهاب. وقد شجب المجتمع الدولى ممارسات "مكافحة الإرهاب" للولايات المتحدة واعتبرها نوعا آخرا من الإرهاب أخطر بكثيرمن الأعمال "الإرهابية" التى مورست من أطراف اعتبرتها الولايات المتحدة معادية لمصالحها
لا زال، حتى اليوم، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية هما القاعدة فى تعامل الجيش الأمريكى مع معتقلي غوانتانامو الذى يقدر عددهم ب 380 كلهم من العرب والمسلمين، جميعهم أبرياء باستثناء سجين واحد فقط وهو الأسترالي ديفد هيكس (محمد داود) الذى اتهم وأدين بتهمة "المساعدة المادية لإرهابيين". أما بقية ال379 فلم توجه إليهم أي تهمة من أي نوع ويعتبروا قانونا وأدبا
جميعا أبرياء من أي جرم ولا ينقصهم إلا أن يثبتوا ذلك في محاكمة عادلة الشيئ الذى لا زالت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة فى رفضه. لقد أدت الأوضاع الظالمة فى غوانتانامو الى اليأس من عدالة إدارة بوش والتجأ المعتقلون مكرهين الى اتباع أساليب مختلفة للتنديد والإحتجاج على الظلم الفادح الذى ألمّ بهم. فاتجه عدد كبير منهم الى الإضراب عن الطعام بغية إنهاء الإساءة المستمرة لهم وتحريك الرأي العام وتعبئته للمطالبة بضرورة وواجب تقديم تهم قضائية رسمية لهم وإتاحة إجراءا قانونيا عادلا للدفاع عن أنفسهم وإلا إطلاق سراحهم. ولا زال نحو 42 سجينا مضربا عن الطعام حتى اليوم، 12 منهم على الأقل يرغمون على الأكل. ويندرج اليوم العالمى من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو ضمن الجهود الهادفة الى إعادة تمتع معتقليه بحقوق الإنسان الأساسية التى تشمل الحق فى محاكمة عادلة
تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بجميع الليبيين بما فيهم أعضاء الإتحادات والروابط المهنية والطلابية الرسمية الحكومية والحركات "النقابية" و"الحقوقية" غير المستقلة والتابعة للأجهزة الحكوميةا والتجمعات العمالية والطلابية الحرة وأساتذة المعاهد والجامعات ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها القيام بنشاطات سلمية والمشاركة فيها لتعريف الليبيين بهذا اليوم وحثهم على التنديد بانتهاكات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لحقوق الإنسان فى غوانتانامو والمطالبة بإنهائها فورا وتقديم المتورطين فيها (خاصة جرائم التعذيب) للمحكمة الجنائية الدولية. وفى هذا السياق فإن الرابطة تدين بشدة كل الإجراءات التعسفية اللاإنسانية التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه معتقلي غوانتانامو وتعتقد الرابطة بأن هذه الإجراءات لن تنتهى إلا بإغلاق هذا المعتقل - وجميع المعتقلات المشابهة بما فيها السجون السرية الخاضعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية والمنتشرة فى العديد من دول العالم – وإطلاق سراح نزلائه
لنجعل من يوم 11 يناير يوما عالميا لإدانة التعذيب والإعتقال التعسفى وانتهاك الحق فى المحاكمة العادلة فى غوانتنامو وفى كل مكان
لنجعل من 11 يناير يوما وطنيا لإلغاء السجن السياسى وإطلاق جميع معتقلى الرأي واالضمير فى ليبيا وفى كل مكان
ديسمبر 2007
®®®®®®®®®®®®®
يوافق يوم الجمعة الحادي عشر(11) من يناير 2008 الذكرى السادسة لوصول أول معتقلين إلى معتقل غوانتانامو الأمريكى الذي يقع فى قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الكوبية. وقد تقرر اعتبار هذه الذكرى يوما عالميا من أجل إغلاق هذا المعتقل الرهيب الذى يفقد فيه الإنسان جميع حقوقه من لحظة وطأ أقدامه لأرضيته. والرابطة الليبية لحقوق الإنسان تهيب بجميع الليبيين وخاصة شريحة الطلبة والعمال والموظفين ونشطاء حقوق الإنسان بتنظيم ندوات حول الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية للممارسات الأمريكية فى غوانتانامو والقيام بنشاطات احتجاجية، بما فيها وقفات سلمية أمام السفارة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة بطراباس والتوقف، ولو رمزيا، على العمل داخل الشركات الأمريكية العاملة فى ليبيا لإسماع العالم صوت اللليبيين، كل الليبيين، المطالب بإغلاق هذا المعتقل اللاإنسانى الرهيب والمطالب أيضا بالإفراج الفورى عن جميع معتقليه أو بتقديمهم الى القضاء وتوفير محاكمة عادلة لهم. لا يعقل ان يخرج فى هذا اليوم الأمريكيون والإنجليز والكنديون والفرنسيون والأستراليون وغيرهم الى الشوارع للتنديد بمعاملة الحكومة الأمريكية القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة للمعتقلين، وكلهم من العرب والمسلمين بما فيهم ليبيين، ولا يتحرك الليبيون العرب المسلمين للإحتجاج على نفس تلك المعاملة
لم تكتف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بجرائم انتهاك حقوق الإنسان التى ترتكبها يوميا ضد الشعب العراقي، ولم تكتف بالممارسات الهمجية بسجن أبو غريب وفى غيره من السجون العراقية الخاضعة للإحتلال الأمريكى ولم تكتف بفضيحة إرسال معتقلين لدول في العالم الثالث "من بينها ليبيا" حسب بعض المصادر لتقوم أجهزة الأمن في هذه الدول بتعذيب هؤلاء المعتقلين نيابة عن وكالة الإستخبارات الأمريكية (سى. آي. إي) .. لم تكتفى بكل ذلك بل لجأت أيضا الى ممارسات أخرى، داخل غوانتنامو، تم حظرها بموجب القانون الدولى الإنسانى منذ سنوات عديدة ومنها اللجوء إلى التعذيب والى عمليات الاختفاء القسري والعقاب الجماعى وإساءة المعاملة واحتجاز المعتقلين فى وضع لاإنسانى وإلى آجال غير محددة دون توجيه أي تهم قضائية إليهم . وسوف يسجل التاريخ مأساة غوانتنامو كشاهد إضافى على إرهاب الدولة التى مانفكت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسه تارة بالتستربأقنعة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتارة بذريعة مكافحة الإرهاب. وقد شجب المجتمع الدولى ممارسات "مكافحة الإرهاب" للولايات المتحدة واعتبرها نوعا آخرا من الإرهاب أخطر بكثيرمن الأعمال "الإرهابية" التى مورست من أطراف اعتبرتها الولايات المتحدة معادية لمصالحها
لا زال، حتى اليوم، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية هما القاعدة فى تعامل الجيش الأمريكى مع معتقلي غوانتانامو الذى يقدر عددهم ب 380 كلهم من العرب والمسلمين، جميعهم أبرياء باستثناء سجين واحد فقط وهو الأسترالي ديفد هيكس (محمد داود) الذى اتهم وأدين بتهمة "المساعدة المادية لإرهابيين". أما بقية ال379 فلم توجه إليهم أي تهمة من أي نوع ويعتبروا قانونا وأدبا
جميعا أبرياء من أي جرم ولا ينقصهم إلا أن يثبتوا ذلك في محاكمة عادلة الشيئ الذى لا زالت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة فى رفضه. لقد أدت الأوضاع الظالمة فى غوانتانامو الى اليأس من عدالة إدارة بوش والتجأ المعتقلون مكرهين الى اتباع أساليب مختلفة للتنديد والإحتجاج على الظلم الفادح الذى ألمّ بهم. فاتجه عدد كبير منهم الى الإضراب عن الطعام بغية إنهاء الإساءة المستمرة لهم وتحريك الرأي العام وتعبئته للمطالبة بضرورة وواجب تقديم تهم قضائية رسمية لهم وإتاحة إجراءا قانونيا عادلا للدفاع عن أنفسهم وإلا إطلاق سراحهم. ولا زال نحو 42 سجينا مضربا عن الطعام حتى اليوم، 12 منهم على الأقل يرغمون على الأكل. ويندرج اليوم العالمى من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو ضمن الجهود الهادفة الى إعادة تمتع معتقليه بحقوق الإنسان الأساسية التى تشمل الحق فى محاكمة عادلة
تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بجميع الليبيين بما فيهم أعضاء الإتحادات والروابط المهنية والطلابية الرسمية الحكومية والحركات "النقابية" و"الحقوقية" غير المستقلة والتابعة للأجهزة الحكوميةا والتجمعات العمالية والطلابية الحرة وأساتذة المعاهد والجامعات ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها القيام بنشاطات سلمية والمشاركة فيها لتعريف الليبيين بهذا اليوم وحثهم على التنديد بانتهاكات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لحقوق الإنسان فى غوانتانامو والمطالبة بإنهائها فورا وتقديم المتورطين فيها (خاصة جرائم التعذيب) للمحكمة الجنائية الدولية. وفى هذا السياق فإن الرابطة تدين بشدة كل الإجراءات التعسفية اللاإنسانية التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه معتقلي غوانتانامو وتعتقد الرابطة بأن هذه الإجراءات لن تنتهى إلا بإغلاق هذا المعتقل - وجميع المعتقلات المشابهة بما فيها السجون السرية الخاضعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية والمنتشرة فى العديد من دول العالم – وإطلاق سراح نزلائه
لنجعل من يوم 11 يناير يوما عالميا لإدانة التعذيب والإعتقال التعسفى وانتهاك الحق فى المحاكمة العادلة فى غوانتنامو وفى كل مكان
لنجعل من 11 يناير يوما وطنيا لإلغاء السجن السياسى وإطلاق جميع معتقلى الرأي واالضمير فى ليبيا وفى كل مكان
ديسمبر 2007
®®®®®®®®®®®®®
الرباط في 31 دجنبر 2007
بلاغ إخباري
حول اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية ــ الدورة 4 ــ
من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها العادية الرابعة يوم السبت 12 أبريل 2008 على الساعة الثالثة مساء بالمقر المركزي للجمعية (زنقة أكنسوس)
ومن المعلوم أن اجتماع اللجنة الإدارية مفتوح لأعضائها وكذا لرؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنه كملاحظين، والحضور إجباري بالنسبة لجميع هؤلاء
جدول الأعمال المقترح للجنة الإدارية سيكون كالتالي
تقديم التقريرين الأدبيين (المتضمن لتطورات أوضاع حقوق الإنسان ولنشاط الجمعية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة) والمالي
تقديم برنامج عمل الجمعية للشهور الثلاثة القادمة
المناقشة العامة والخلاصات
البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية
يعد هذا البلاغ بمثابة إخبار لكل المعنيين بالأمر.
المكتب المركزي
بلاغ إخباري
حول اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية ــ الدورة 4 ــ
من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها العادية الرابعة يوم السبت 12 أبريل 2008 على الساعة الثالثة مساء بالمقر المركزي للجمعية (زنقة أكنسوس)
ومن المعلوم أن اجتماع اللجنة الإدارية مفتوح لأعضائها وكذا لرؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنه كملاحظين، والحضور إجباري بالنسبة لجميع هؤلاء
جدول الأعمال المقترح للجنة الإدارية سيكون كالتالي
تقديم التقريرين الأدبيين (المتضمن لتطورات أوضاع حقوق الإنسان ولنشاط الجمعية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة) والمالي
تقديم برنامج عمل الجمعية للشهور الثلاثة القادمة
المناقشة العامة والخلاصات
البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية
يعد هذا البلاغ بمثابة إخبار لكل المعنيين بالأمر.
المكتب المركزي
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بلاغ حول الأوضاع بالسجون
لتتحرك وزارة العدل قبل وقوع الكارثة
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع العامة بالسجون المغربية ، والتي تندر بوقوع فواجع، إذا لم تتحرك السلطات المعنية لتتحمل مسؤوليتها باتخاذ إجراءات عملية لوقف حالة الاحتقان التي تعرفها السجون المغربية والمتمثلة في
استمرار معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بعدد من السجون (السجن المركزي بالقنيطرة، السجن المدني بمراكش، السجن المدني بالقنيطرة ، السجن المدني عين برجة بالدار البيضاء، السجن المدني بتازة، السجن المحلي بسلا، السجن المحلي بسوق الأربعاء ، السجن المدني بالرماني، السجن المدني بالخميسات..) في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه منذ مايقارب الأربعين يوما في عدد من السجون،بل وهنالك من أوقف وامتنع عن شرب الماء وتناول الدواء بعد قيام الإدارة باتخاذ عدد من الإجراءات التعسفية التي مست حقوقهم ومكتسباتهم ونتج عنها ترحيل بعض منهم تعسفيا دون الأخذ بعين الإعتبار ظروفهم الإجتماعية وظروف أسرهم، مع ما صاحب هذه الإجراءات من عنف وتعذيب وعزل ، وكذلك بما تتعرض له عائلاتهم من تعسفات وصلت حد اعتقال ومتابعة أخت المعتقل شكور عبد الرحيم، ووالدة المعتقلين الرايدي عبد الهادي والرايدي عثمان التي صدر حكم بحبسها شهرين نافذين، علما أن ابنها الذي يبلغ ست سنوات قد قضى معها ليلة كاملة بمخفر الشرطة
وتفيد الأخبار التي تتوصل بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوضعية الخطيرة التي وصلها بعض المضربين والتي استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مصالح المستعجلات بالمستشفيات القريبة من السجون المعنية
عدم قيام السلطات المعنية باتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التقرير الذي قدمته ثمان منظمات حقوقية للمسؤولين بوزارة العدل، وللرأي العام في ندوة صحفية
التداعيات التي يعرفها السجن المدني ببرشيد بعد رسالة عدد من السجناء، والتي نشرتها يومية المساء حول التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة بالسجن المذكور، والتي وصلت حد الإنتقام من السجناء الذين صرحوا للصحافة بالتعرض للتعذيب ،والتي سبق للجمعية أن طالبت في رسالة للمسؤولين بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأنها، دون أن تقوم الوزارة بإخبارنا وإخبار الرأي العام بما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص
المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها معتقلو ملف فاتح ماي – أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – بسجني سوق الأربعاء وبني ملال والتي تمس حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة
الأوضاع التي يعيشها سجناء الحق العام بمختلف السجون المغربية والمتسمة بالإكتظاظ وسوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وهو ماوقفت على البعض من مظاهره الهيآت الحقوقية الثمانية بالسجن المدني بسلا، والجمعية بالسجن المدني عين قادوس بفاس
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يسجل أن الأوضاع المقلقة التي توجد عليها السجون لا يمكنها إلا أن تزيد من حالة الإحتقان، ويستدعي الأمر التدخل العاجل للمسؤولين عن إدارة السجون لمعالجة الأوضاع معالجة سليمة تحفظ حقوق وكرامة السجناء بالاعتماد على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، فإنه يطالب ب
التحرك العاجل لفتح الحوار مع المعتقلين المضربين قصد إنقاذ حياتهم بالاستجابة لمطالبهم المشروعة واحترام حقوقهم وصيانة مكتسباتهم، ويوقف جميع أنواع المضايقات والتعسفات التي تطالهم وتطال أسرهم
التحرك العاجل لفتح التحقيق القضائي في موضوع التعذيب بسجني سلا وبرشيد، احتراما لحقوق الإنسان، وتطبيقا للقانون، وتقديم من ثبت مسؤوليته عن ممارسة التعذيب للعدالة
وقف المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها معتقلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسجني سوق الأربعاء وبني ملال، واحترام مكتسباتهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم
العمل من أجل إصلاح الأوضاع بالسجون بما يضمن ويصون كرامة كافة السجناء ويمكنهم من قضاء العقوبة في ظروف إنسانية
الرباط في 19 دجنبر 2007
السبت، 29 ديسمبر 2007
ميســــور في: 16 دجنبر 2007
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة فاس
تــــقـــرير حـول الـيـومـين التكوينيين
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
و الــثـــقـــافــية
المكان: فندق البارودي بميسور
الزمان: ابتداء من السادسة مساء
الحضور: 54 عدد الذكور: 46 عدد الإناث: 8
الفروع الحاضرة: ميسور- أوطاط الحاج – فاس – صفرو – المنزل – تاهلة – القرية غـفـساي – تاونات – تازة
اعتذار اللجنة التحضيرية لطهر السوق
التأطير: أحمد الهايج – رضوان التجاني – سميرة كناني – ربيعة البوزيدي
افتتحت هذه الدورة التكوينية الجهوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بكلمة فرع ميسور قدمها محمد الفقير حيث رحب بالمشاركين والمشاركات في هذه الدورة وأكد على أن حضور فروع الجهة يعكس مدى أهمية هذه المحطة التكوينية في مسار الجمعية، كما أكد على أن الفرع المحلي ممتن لاحتضان هذه الدورة و اخذ جميع الترتيبات لإنجاحها
وفي كلمة المكتب الجهوي تطرق العياشي تكركرا إلى أهمية هذا التكوين على صعيد جهة فاس خاصة أن المكتب الجهوي أصر ومنذ وقت طويل على تناوب الفروع في احتضان الأنشطة الإشعاعية و التكوينية كلما توفرت لها إمكانيات التنظيم، ونوه بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، كما أشاد بقوة التزام فروع جهة فاس في إنجاح كل الأنشطة و الدورات و الأيام الدراسية المبرمجة جهويا، و في كلمة اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي قدمها أحمد الهايج أكد على أن الحقوق وحدة لا تقبل التجزيء و أن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية له أهمية خاصة الآن كما ذكر بمقررات المؤتمر 8 للجمعية في هذا الشأن، ثم تطرق إلى برنامج الدورة
عرض حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
ورشتين: - دراسة الميزانية العامة.
الرصد والتتبع
الجلسة العامة لعرض التقارير والتوصيات
كما تطرق أيضا إلى وثائق الملف المقدم لكل مشارك ومشاركة في الندوة
عرض حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
افتتح هذا العرض الذي أطره كل من رضوان التجاني وأحمد الهايج بفتح باب التعارف بين المشاركين والمشاركات حيث قدم كل عضو وعضوة نفسه كما تم التطرق لتجربة الفروع في تتبع الخروقات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بعد ذلك تناول الكلمة رضوان التجاني وتحدث عن اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن أدوارها، حيث أكد على أن من مهام اللجنة التكوين وتعميمه على كل الفروع الجهوية وأن الغاية من هذا العمل هو أحياء شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفعيلها تم صياغة دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك إعداد التقرير السنوي مع مراعاة وضعية هذه الحقوق في الفروع وأكد على أن اللجنة بصدداعداد دراسات حول السكن والصحة والتعليم وهي محاور سيتم الاشتغال عليها مدت ثلاث سنوات كما تطرق أيضا إلى تأسيس شبكات التضامن الاجتماعي ولم يفته التعليق على تجارب الفروع في التعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث اعتبر لأن هناك قصورا في التعاطي معها وأن هذه التجارب تحتاج إلى تطوير وإلى توثيق، كما تحتاج إلى تكوين لجن لها على صعيد الفروع للنهوض بها
أما أحمد الهايج فقد افتتح الغرض بالتساؤلات التالية
ماهي طبيعة هذه الحقوق؟ ماهي المكانة التي تشغلها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان؟ ماهي التزامات الدول ماهي آليات الإعمال؟
وذكر بأن الحديث عن حقوق الإنسان يقود إلى الحقوق المدنية والسياسية ولا يتم الانتباه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغالبا ما ينظر إليها على أنها لا تمس الشرائح الواعية في المجتمع، إن هذا الإهمال راجع إلى تغييب هذه الحقوق في إطار الصراع العالمي وأن الحديث عنها جاء بعد إصدار العهد الدولي الخاص بها وبدء إعماله سنة 1967. إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل شأنا عن الحقوق الأخرى
المقررات المؤكدة على أهمية هذه الحقوق
إعلان برنامج فيينا لسنة 1993 الفقرة 5 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي، العهدين الدوليين، البروتوكولين...
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة 1
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 5
اتفاقية حقوق الطفل المواد من24 إلى 31
اتفاقية منظمة العمل الدولية
إضافة إلى الإعلانات الصادرة عن منظمة اليونسكو وعن منظمة الأغذية والزراعة
ملاحظات
الحديث عن أجيال حقوق الإنسان هو حديث عن التاريخ أما المواثيق الدولية فقد أتت في نفس التاريخ وتؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث كان حضور هذه الحقوق في المواثيق منذ البداية
العهدين لهما نفس الديباجة وتتقاطع مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول مبدأ الكرامة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
صدر سنة 1966 وبدأ إعماله سنة 1967 عرض للتصديق سنة 1973
يتكون من ديباجة و5 أجزاء
كيف ينظم العهد الدولي هذه الحقوق؟ ماهي هذه الحقوق؟ ماهي مسؤوليات الدول؟ ثم ماهي آليات المتابعة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة تم اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل
المجموعة الأولى: استخراج الحقوق الواردة في العهد
المجموعة الثانية: استخراج أهم مسؤوليات الدولة في إعمال هذه الحقوق
المجموعة الثالثة: استخراج آليات متابعة هذه الحقوق على المستوى الدولي وحمايتها
حددت مدة نصف ساعة لاشتغال كل مجموعة
وبعد الانتهاء من أشغال المجموعات تم تقديم التقارير
المجموعة 1: المسير: إدريس ورتو المقررة: نسرين أولاد عياد
تم استخراج الحقوق التالية
الحقوق الاقتصادية
الحق في العمل المادة 6
الحق في مستوى معيشي كاف المادة 11
الحقوق الاجتماعية
الحق في تنظيم النقابات المادة 8
الحق في الضمان الاجتماعي المادة 9
الحق في حماية الأسرة المادة 10
الحق في البيئة السليمة والصحية المادة 12
الحقوق الثقافية
الحق في التربية والتعليم المادة 13
الحق في مجانية التعليم المادة 14
الحق في المشاركة في العملية الثقافية، الحق في الاستفادة من التقدم العلمي، الحق في حماية الملكية الفكرية والإبداعية، الحق في حرية البحث العلمي المادة 15
بعد تقديم التقرير تم فتح باب التدخلات لإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات والتوضيحات وطرح الأسئلة فجاءت المداخلات على الشكل التالي
فيما يخص الحق في الإضراب الذي تم ربطه بقوانين البلد ألا يشكل هذا تضييقا على حقوق الإنسان؟
المادة 7 الفقرة 2 التي تؤكد على تساوي الجميع في الترقية، هل الترقية فرصة أم حق؟
الحق في مستوى معيشي كاف، أين تبدأ الكفاية وأين تنتهي؟
ماهي إمكاناتنا للتأثير في مضامين هذه البنود؟
الحق في الملكية الفكرية والإبداعية يتناقض مع التنمية، وبراءة الاختراع حق من حقوق صاحبها يجب أن يؤول إلى الدولة وأن تعممه على المجتمع الدولي ككل للاستفادة منه
يجب تحديد الحقوق بدقة والاشتغال عليها بشكل واضح
الحق في الاستفادة من الثروة الوطنية بشكل ديمقراطي
في الحقوق الاجتماعية تجب الإشارة إلى حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى في الصحة ومن المأكل والملبس والسكن والحق في الحصول على الخدمات الصحية
الحق في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي مع الإشارة إلى غياب الحق من الاستغلال الجنسي
هذه الحقوق جاءت كحد أدنى بين الدول وهي إما في تطور أو في تقهقر؟ أي حق ثقافي في ظل العولمة في وقت ينتفي فيه التمايز؟
بعد ذلك أخد الكلمة رضوان التجاني وقدم التوضيحات التالية
تأثير الصراع التاريخي بين المعسكرين واستفادة البشرية منه باعتبار حصول مجموعتين من الحقوق: حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.ومن ثمة فالفصل بين هذه الحقوق ليس مهما بل المهم هو معرفتها كحق إنساني والنضال من أجل إعمالها
أشكال التحفظات ليس مطروحا علينا الآن، المغرب لم يتحفظ على أية مادة لما صادق على العهد سنة 1979
اللجنة لها الصلاحية في توضيح حق من الحقوق (التعليقات العامة) من خلال دراسة تقارير الدول تحدد فهم الدولة لهذا الحق وبالتالي توضيح مدلول هذا الحق في تعليق عام يتضمن المضمون الحقيقي للحق، وهذا التعليق العام يصبح ملزما للدولة
الحق في الملكية الفكرية يطرح إشكالا مثلا: الحق في الصحة وإنتاج الأدوية حيث يفرض احترام هذا الحق لمدة 20سنة
المجموعة 2 : مسؤوليات الدول في احترام العهد
المسير : عبد الغني فوزي المقرر: أحميدة السليماني
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الفعلي بهذه الحقوق
رعاية الحقوق الفردية والجماعية والحرص على المساواة دون تمييز (الرق، الجنس، الانتماء، اللغة، الدين.......
استحضار مبدأي الشمولية والكونية في التعامل مع هذه الحقوق
تــســاؤلات
مفهوم الدول النامية الواردة في العهد
الغموض الذي يلف النقطة 3 المادة 2 الجزء 2
الالتباس المتعلق بالنقطة 1 المادة 2 الجزء 2
ما تسمح به مواردها المتاحة
أثارت التدخلات نقاشا مستفيضا بخصوص المادة 5 من العهد حيث أكدت على أنه لا يمكن لأية خصوصية أن تحد من التمتع بهذه الحقوق الواردة في العهد أو قوانين أو أعراف. وكذلك تطرقت إلى ضرورة مراعاة الشرط الدولي لكتابة العهد. والمرونة التي تم التعامل بها أثناء الحديث عن الدول النامية كما تم الوقوف بشكل قوي عندما تسمح به مواردها المتاحة على اعتبار التفاوتات بين الدول خاصة من حيث التوفر على الثروات
وبخصوص الغموض والالتباس الوارد في تقرير المجموعة 2 أوضح رضوان التجاني أن الفقرة 1 من المادة 2 الخاصة بالتمتع الفعلي التدريجي أن التدرج لا يعني أن ما لا نهاية
أما الفقرة 3 المادة 2 فالمشرع الدولي وهو يصيغ العهد كأن يفكر في المصادقة على العهد من طرف مجموعة من الدول وفي التوقيع عليه أيضا وبالتالي فلو تم التفكير وصياغة العهد بالفهم الحالي لمضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما صادقت مجموعة من الدول عليه
بخصوص الموارد المتاحة فلكل دولة حد أدنى لا يمكن النزول عليه كما لا يمكن المقارنة بين الدول في هذا الشأن
المجموعة 3: آليات متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على المستولى الدولي
المسير: لطفي عبد المجيد الحضور: 14
المقرر: سعيد بورحاوي
آليات الحماية
التقارير الدورية الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الوكالات المختصة
لجنة حقوق الإنسان
الاتفاقيات و اعتماد التوصيات و توفير المساعدات التقنية
عقد الاجتماعات الإقليمية و التقنية بغية التشاور و الدراسات
في المداخلات ثم التطرق إلى مايلي
التقارير تنجز عن التدابير المتخذة وعن التقدم في التعاطي مع هذه الحقوق
تقديم التقارير يتم على مراحل
التقارير يجب أن تتضمن المصاعب و العوامل التي تمنع الدولة من الوفاء بالتزاماتها
التطرق للتوصيات و التفاصيل أثناء الاشتغال على التقرير
ادريس طباخ
الثلاثاء، 25 ديسمبر 2007
تقرير مفصل عن اليوم الدراسي الذي نظمته جهة فاس حول "الجهة والجهوية" بمقر فرع فـــاس يوم الأحد 11/11/2007
يكتسي موضوع "الجهة" في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكانة هامة. ولقد حققت الجمعية في هذا المجال مجوعة من النتائج؛ لذلك دعا مؤتمرها الأخير إلى إعطاء هذا الموضوع مزيد من النقاش بين مناضليها بهدف تفعيل دور الجهة وتدقيق هيكلتها ووظائفها ومهامها وحدود تدخلاتها وتطوير أدائها، وأوصى بتنظيم يوم دراسي في الموضوع على الصعيد المركزي. في هذا الإطار بادر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -جهة فاس- إلى تنظيم يوم دراسي حول "الجهة" تحت شعار: "الحرية لمعتقلي انتفاضة صفرو ولكافة المعتقلين السياسيين"، قدم فيه الرفبق الحسن الهلالي مداخلة عن "مفهوم الجهة والجهوبة"، والرفيق العياشي تاكركرا مداخلة بعنوان "مفهوم الجهة وتطوره في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والرفيق محمد مجاهد مداخلة حول "مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة". وساهم مناضلو فروع الجهة الذين حضروا لهذا اليوم (19 مناضلا و2 مناضلتين) بفعالية في إثراء الموضوع وإغنائه بتدخلاتهم واقتراحاتهم بخصوص هيكلة الجهة واختصاصاتها. وفي ما يلي نص المداخلات وتقرير عما تلاها من نقاش
المداخلـــة رقم: 1
مفهوم الجهة والجهوية
الحسن الهلالي
مع ظهور الدولة الحديثة وبفعل كثرة مهام السلطة المركزية، وخوفا من انغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة بات من الضروري اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز السلطة ونشاطات الدولة وذلك عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات إلى الجماعات المحلية، إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها؛ لهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار يلائم تدخل الدولة لإنجاز عملية التنمية المحلية والتخطيط. فالجهة إذن وليدة تدخل السلطة العمومية في مختلف الشؤون الاقتصادية من جهة ووليدة التخطيط والتنمية من جهة أخرى
ولقد قدمت للجهة تعريفات متعددة. ومع ذلك فإن هذه التعاريف غير كافية لتحديد أبعادها وحدودها. فالجهة مفهوم يختلف باختلاف الظروف؛ فليست هناك صيغة واحدة لشكل محدد للجهة. إن الجهة مفهوم متغير يأخذ حسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج. ولابد من التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية régionalisation بمعنى مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري وتنموي، وتعتمد مجالا معينا وضروريا لتحقيق الانسجام بين عدة وحدات ترابية وإدارية من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن
ويجمع المهتمون بالشأن السياسي على الربط بين الجهوية والتنمية المحلية؛ ذلك أن التنمية المحلية تتوخى الرفع من المستوى المعيشي للإنسان بحيث يتمكن من الانتفاع العادل من ثروات وخيرات الإقليم والجهة والوطن. إن الجهوية مرحلة من مراحل تطور التسيير السياسي والإداري للدولة المعاصرة؛ إنها اختيار كوني ديمقراطي أنتجته الدول الرأسمالية المتقدمة بهدف التخفيف من عبء التسيير المركزي وإشراك أكبر قدر من ممثلي المجتمع عبر نقل جزء من صلاحياته إلى المحيط لتقوم النخب المحلية بممارستها في إطار سياسة القرب لما عبرت عنه هذه السياسة من فاعلية ومردودية على صعيد التدبير الإداري والتنموي والحكامة الجيدة. ولقد اعتبرت الجهة إطارا ملائما لهذا الاختيار ولبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، إطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من جل ترسيخ الديمقراطية
ولقد تم تبني الجهة كتنظيم سياسي في بعض دول أوربا منذ وقت مبكر؛ ففي فرنسا ظهرت فكرة الجهوية منذ 1917 وفي إيطاليا في دستور 1948، وألمانيا في دستور 1949 واسبانيا في دستور 1978
أما في المغرب فقد مر النظام السياسي الإداري بثلاث مراحل أساسية
مرحلة ما قبل الحماية؛ واتسمت بغياب مقومات المرفق العام والتنمية، لأن النظام كان يخضع في عمقه لموروث سياسي إسلامي ولأشكال سياسية تمتاز بطغيان سيادة الدولة السلطانية. إن السمة البارزة في هذه المرحلة هي طغيان المركزية المطلقة المتجسدة في المخزن باعتباره مؤسسة سياسية ضرورية لممارسة الحكم السلطاني، ونظام اجتماعي سياسي وسلوكي تميزت ولا زالت تتميز به بلادنا
مرحلة الحماية؛ لقد كانت الاعتبارات العسكرية المتمثلة في ضرورة إخضاع كل مناطق وجهات البلاد إلى سلطة الحماية هي التي دفعت إلى إدخال واستعمال مفهوم الجهة والتقسيم الجهوي في المغرب باعتباره يسمح في بلد شاسع ومترامي الأطراف بالقيام بعمل فوري وفعال. لقد قسم المغرب إلى جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي في 4 غشت 1912، أما الجهات المدنية فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919. ويبقى الهدف من هذا التقسيم هو ضبط وإحكام السيطرة على المناطق الثائرة
مرحلة ما بعد سنة 1956؛ بدأ المغرب يعرف تدريجيا نوعا من التنظيم الإداري في هذه المرحلة؛ فمنذ أن توسعت مهام الإدارة المحلية من كونها إدارة لحفظ الأمن والنظام العامين إلى كونها تقوم بالإضافة إلى تلك المهام بوظائف جديدة، كالتأطير والحث والتنشيط والمراقبة والتشجيع والتدخل في مختلف الميادين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضحى من الطبيعي أن يكون مجال تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية يشمل الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل التنموي في انسجام وتجانس تامين
لقد ظهر مصطلح الجهوية لأول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 1960-1964 لكن تحديد هذا المفهوم قانونيا لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1971. يهدف اصطلاح الجهوية، في منطوقه على الأقل، إلى تحقيق تنمية وطنية متوازنة، والعنصر الهيكلي أو البنيوي هو سياسة إعداد التراب الوطني، ويهدف كذلك إلى تقسيم إداري يحاول التنسيق بين البرامج الإنمائية التي تهم مجموعة من الجماعات المحلية وبذلك شكل نوعا جديدا ومتطورا من اللامركزية
لقد أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية الرسمية. فأضاف دستور 1996 في الفصل 100 وحدة ترابية جديدة هي الجهة إلى جانب الجماعات المحلية. يعتبر قانون الجهات 96-47 في 02 أبريل 1997 في المادة الأولى منه الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ولا زال موضوع الجهة باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وإطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية في حاجة إلى مزيد من النقاش والتوضيح والتحديد. إن الجهة والجهوية في المغرب على عكس الخطاب الرسمي ترمي إلى الضبط الأمني والتحكم في أنفاس المواطنين. فلا يمكن للجهة أن تقوم بأدوارها في التنمية الحقيقة إلا إذا انبت في تحديدها على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات السوسيو-ثقافية والمؤهلات الطبيعية والبشرية، ثم وجود إدارة محلية لها ما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية لتضطلع بالتخطيط والتفكير للتنمية الجهوية والمحلية وتكون هي المسئولة على تنفيذها
إن منطق المركز والتمركز والتحكم في رقاب الناس لا زال هو المسيطر في المغرب على العمل الجهوي، وهو ما يفرغ الاعتراف الدستوري بوجود الجهة من محتواه. ولن تكون لعبارة الجهة الواردة في الدستور معنى وقيمة إلا بالاعتراف الواضح بالطبيعة الديمقراطية للتنظيم الجهوي (تحديد دقيق وواضح لاختصاصات الجهة ولمواردها المالية، وحدود دور وتدخل السلطة المركزية في الشؤون الجهوية، والاعتراف الواضح بالاستقلال المالي والإداري للجهة) وهو ما لا يتحقق إلا في إطار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا
المراجع المعتمدة
صالح المسنف، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب (من المركزية إلى اللاتمركز)؛
عبد الإله واردي، الجهوية بالمغرب، الحوار المتمدن، العدد 1995؛
نموذجا؛
إدريس ولد القابلة، الجهوية والتنمية، http://www.arraee.com
المداخلـــة رقم: 2
مفهوم الجهة وتطوره عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العياشي تاكركرا
مفهوم الجهة.
الجهة في وثيقة أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.
الجهة في القانون الأساسي .
الجهة في القانون الداخلي.
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي لتجديد مكتب الجهة
مفهوم الجهة
في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمد المغرب منذ سنوات نهج اللامركزية بالبلاد. وهكذا سُجِّل تطور ملموس فيما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية
وشكلت اللامركزية موضوعَ عدد من الإصلاحات، توخت تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم. وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات. وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة. كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة
كما أن الجهة تمثل إطاراً حيويا يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير والحوار والعمل. ;وتمت ملاءمة اللامركزية عموماً والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص مع التغيرات التي يشهدها المغرب، بالسلطات العمومية في 1992 إلى إجراء مراجعة للنظام القانوني المنظّم للجماعات وجماعات العمالات والأقاليم
ويأتي هذا التجدّد في اللامركزية في سياق عامّ سماته الرئيسية
تعزيز الديمقراطية
تعزيز دولة الحق؛
ظهور المفهوم الجديد للسلطة؛
تنظيم العمليات الانتخابية على نحو أسفر عن تجديد وتشبيب وتحسين مستوى تكوين المنتخَبين المحليين؛
ويتمحور الإطار القانوني الجديد المنظّم للجماعات المحلية حول المحاور التالية
إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات والحقوق، وذلك لأول مرة في تاريخ اللامركزية بالمغرب؛
توسيع حقل الاستقلالية المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي صلاحيات أكثر اتساعاً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وضع الإطار القانوني لنقل الصلاحيات التي يمكن أن تفوّضها الدولة للجماعات المحلية لاحقاً؛
تعزيز آليات مراقبة وتخليق ممارسة الولاية الانتخابية حمايةً للمصلحة العامة والمال العام
تعزيز المراقبة الخارجية، ولا سيما من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات
تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال
الموافقة، وكذا من خلال تفويض سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال
إحداث نظام جديد للجماعات الحضرية عبر إنشاء مجلس جماعي مكلّف بتدبير شؤون الجماعة، وأيضاً من خلال مجالس المقاطعات التي لا تملك شخصية قانونية غير أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتتولى تدبير شؤون القرب؛
لقد صاحبت قوانينَ اللامركزية إنْ على مستوى الجماعة، أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، جملة من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء. وإذا كانت الموارد المالية التي تملكها الجماعات المحلية تكفل لها الاستقلالية عن الدولة، فإن هذه الكيانات تملك نظاماً جبائياً محلياً، مع تمتعها بالاختصاص في تحديد آليات وضع أساس معدلات بعض أنواع الضريبة، وكذا آليات تحصيلها، وتحديدها. والواقع أن النظام الجبائي الحالي المحدَث بموجب ظهير 21 نونبر 1989 قد عزّز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال توسيع نطاق الموارد الخاصة. وقد تعزّز هذا النظام بتحويل حصة تعادل 30 % على الأقل من ناتج الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات المحلية، زيادة على ثلاث ضرائب حصّلتها مصالح الدولة وتم تخصيصها للجماعات اللامركزية (ضريبة التجارة، ضريبة النظافة، والضريبة الحضرية)، وكذا الموارد الغابوية التي تستفيد منها الجماعات القروية
ويبدو اليوم لزاماً، بعد الإصلاحات التي طرأت على القوانين المنظِّمة لتنظيم الجماعات، والعمالات والأقاليم، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع السياق الجديد الذي تشهده اللامركزية. ولهذا الغرض تم وضع برنامج لدعم اللامركزية، يشمل مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، وبالتنظيم المالي للجماعات المحلية وبنظام المحاسبة فيها. ويتوخى هذا الجهاز تبسيط وتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، وخلق انسجام ما بين النظام الجبائي المحلي والنظام الجبائي الوطني
وأخيراً، وفي إطار دعم الجماعات المحلية، تُبذَل جهود في سبيل ضمان نجاح سياسة اللامركزية وتطوير مفهوم الجهة ولا سيما عن طريق توفير الدعم القانوني للجماعات المحلية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً، وأيضاً عن طريق تعزيز قدرات هذه الكيانات المحلية والجهوية على مستوى التسيير وعلى المستوى التقني
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقوانينها تبين الاهتمام المتزايد بالجهة وشهد تطورا ملموسا على مستوى الهيكلة ومحاولة أجهزتها
أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ابتدأ العمل الجهوي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مع الملتقى الوطني للفروع ليوم 29/12/1996 الذي تبنى أرضية حول الملتقيات الجهوية للفروع بعد أن قرر تقسيم المغرب إلى 08 جهات حقوقية قابلة للتعديل بقرار من اللجنة الإدارية.( الطبسيل)
وتطويرا للعمل الجهوي والارتقاء به إلى نشاط مستقر ومهيكل، تقرر منذ المؤتمر السادس (أبريل 2001) التحويل التدريجي للملتقيات الجهوية إلى فروع جهوية حيث تم بين المؤتمر السادس والسابع تأسيس فرعين جهويين وثم ما بين المؤتمر السابع والثامن استكمال تأسيس الفروع الجهوية الثمانية، مع تفاوت من حيث النشاط من فرع جهوي لآخر
وقد ثمن المؤتمر الثامن هذا المجهود وأوصى اللجنة الإدارية والمكتب المركزي
باتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك
بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ
بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات)
بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية وهذا ما تم بالفعل حيث ينص القانون الأساسي المعدل على مشاركة رؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم كملاحظين في أشغال اللجنة الإدارية
ومن أجل تفعيل هذه التوصيات لا بد من وضع تصور دقيق ــ في إطار ملتقى وطني قادم للفروع ــ حول العمل الجهوي، مع التعديل التدريجي للنظام الداخلي لوضع المقتضيات النظامية لتفعيل هذا التصور
من أجل التشجيع على العمل الجهوي المنظم و المبرمج سيكون من الإيجابي و بمناسبة انعقاد اجتماعات الملتقيات الوطنية للفروع عقد لقاءات (و لو لمدة ساعة) خاصة بفروع كل جهة من الجهات يحضرها الممثلون عن سائر الفروع المحلية المشاركون في الملتقى الوطني للفروع و كذا أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون في الجهة. و من الإيجابي أن يعقد كل لقاء جهوي تحت إشراف عضو(ة) من المكتب المركزي. و تهدف هذه اللقاءات إلى التشاور و اتخاذ توصيات و قرارات في اتجاه تنشيط العمل الجهوي بمجالات الفروع الجهوية
القانون الأساسـي
المادة 21مكرر
يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
ويتكون الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء أخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي ، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب
ويحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقتهما بالفروع الجهوية والمحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي
القانـون الداخلـــي
الفروع الجهوية
المادة 24
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية
- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهةوالإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة
- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة
- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة
ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور
ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي
يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه
يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله نسبة 25% على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 1 يونيه 2008
يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي
رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة
يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران
يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.13/03/2005
نظرا للأهمية التي أولاها المؤتمر الوطني السابع للعمل الجهوي وكذا أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغتها الأخيرة وبناء على اللقاءات الجهوية التي تم عقدها على مستوى جهة فاس وكذا الزيارات التي نظمتها اللجنة التحضيرية لبعض الفروع
ونظرا لكون صلاحيات المكاتب الجهوية غير مدققة في القانون الأساسي والداخلي حيث لم تنضج الشروط بعد لأخذها المكانة الملائمة التي ستعمل على تطوير عمل الجمعية ككل
لهذا يتوخى مشروع خطة العمل المساهمة في تطوير الفعل الحقوقي على مستوى جهة فاس وخلق دينامية جديدة وهو ما سيمكن من المساهمة في إغناء وتطوير عمل الجمعية على مستوى الجهة وبالتالي على المستوى الوطني وهذا يفرض علينا الاجتهاد والتفكير بشكل جماعي في إنجاح هذه التجربة في أفق تنظيم جهوي فعال يساهم إلى جانب هياكل الجمعية في تطوير أدائها على جميع المستويات لتخفيف العبء عن المكتب المركزي بعد أن تصبح الجهة كهيكل من الهياكل الفعالة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
لقد كان لمصادقة الملتقى الوطني للفروع على أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغة 10 أكتوبر 2004 دلالة واضحة فيما يتعلق بهيكلة الجهات وتشجيع العمل الجهوي خاصة وأن هذه المسألة حظيت باهتمام بالغ خلال المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتم الآن التعامل نعها بكيفية جديدة انطلاقا من قناعة واضحة لدى أجهزة الجمعية( المكتب المركزي، اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني للفروع).بالأهمية التي يحظى بها الآن التنظيم الجهوي الحقوقي وبدوره في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتخفيف من المركزة والرفع من أداء الفروع ودعم مبدأ الجماهيرية
واستحضارا لهذا الدور وللمهام الجسيمة التي تنتظر فروع جهة فاس ومساهمة منها في دعم هذا العمل وبناء الجهة تنظيميا. تم اختيار شعار اجتماع المجلس التأسيسي
" بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي
كما جاء في نهاية التقرير الأدبي
وبالنظر لما يطرحه هذا العمل من صعوبات وإكراهات خاصة وأن القوانين المنظمة لعمل الجهة على صعيد القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى صعيد أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.لا تعدو أن تكون مبهمة وليست دقيقة بالمعنى الكافي الموضح لمجمل الاختصاصات فإن المطروح علينا في هذه اللحظة التعامل وبوعي وأن نستحضر المهام المطروحة علينا لإنجاح الشكل التنظيمي وأن نتفاعل بشكل إيجابي من خلال وضع هياكل تنظيمية جهوية تطلع بالأدوار المنوطة وتضمن حضور جميع الفروع وجميع الآراء وتعمل على تأهيل القاعدة البشرية جهويا وعلى إرساء مبدأ الديمقراطية والعمل الجماعي
إننا مدعوون في هذه اللحظة لاستشراف المستقبل عبر تطوير أخلاقيات العمل الجماعي وتقوية مكانة الجمعية جهويا
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 27 ماي 2007 لتجديد المكتب الجهوي. والمنظم تحت شعــــــار: "جميعا من أجل تنظيم حقوقي جهوي في خدمة كرامة الإنسان
تجربتنا الفتية على مستوى الجهة بينت أهمية الهيكلة الجهوية، إذ مكنت الفروع من التواصل فيما بينها والتعاون في عدة قضايا سواء في معالجة وتتبع المشاكل التي تعترض عمل الفروع وتطويرها أو التصدي لمجموعة من الانتهاكات .. وهذا عامل قوة بالنسبة لنا. وتجربتنا أفرزت كفاءات وأطر حقوقية في مختلف مجالات اشتغال الجمعية.وهذا لن يكون إلا في خدمة كرامة الإنسان
كما نود أن نؤكد بأنه رغم بعض الصعوبات والمعيقات والنواقص ، فتجربة المكتب الجهوي السابق جد ايجابية سواء على مستوى احترام دوريات الإجتماعات أو تمكين الفروع من التواصل فيما بينها وتبادل تجاربها.في مختلف المجالات والتي انعكست إيجابا على الجهة.وكذا التغلب على بعض المشاكل التي تعيشها بعض الفروع ومتابعتها ، فالمطلوب منا جميعا هو تطوير هاته التجربة وإغناؤها وذلك بالاجتهاد والمثابرة من أجل الدفع بها إلى الأمام واضعين نصب أعيننا شعار المجلس الجهوي:التأسيسي: "بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي"
ختاما،ننتظر من هذا اليوم الدراسي خلاصات واجتهادات وتوصيات نريدها أن تكون أول أرضية/ورقة، تعمم على الجهات للمناقشة والإغناء والتطوير، خاصة وأن الجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء والكل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستشهد بجهة فاس مقارنة مع الجهات السبعة الأخرى لجمعيتنا في جميع الملتقيات (اجتماعات اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني الأخير للفروع ...) والأمل معقود عليكم / علينا جميعا، فلنكن في مستوى هذه الانتظارات و في الموعد كما كنا دائما.
المداخلة رقم: 3
مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة
محمد أولاد عياد ومحمد مجاهد
إن الهدف من طرح هذه الورقة على شكل مجموعة من التساؤلات هو إشراك جميع أعضاء المجلس في صياغة معايير ثابتة لجهتنا تمكننا من تجاوز كل المعيقات التنظيمية وتنخرط في مهامها الأساسية وفق ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي
تقديم
إن مفهوم الجهة فكرة بادر إليها في أول الأمر النظام المغربي خلال السنوات الأخيرة. وحاول في العديد من المحطات أن يقدم تصوراته، وأسباب تبنيه فكرة الجهة، دون أن يقدم إيجابياتها منذ تأسيسها، وأصبح الآن للمغرب 16 جهة تتناقض مكوناتها من حيث اللغة وتنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت في المساحة وعدد السكان بين الجهات، غير أنها تساهم في تحسين أوضاع المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا (في إطار خلق تكتلات اقتصادية جهوية). وعدم مساهمتها في تفعيل مفهوم اللامركزية والديمقراطية كما تدعي الدولة (التضييق على الحريات العامة، التجاوزات التي شهدتها الساحة الوطنية أثناء الانتخابات). كما أن الأحزاب السياسية والنقابات بدورها تبنت فكرة الجهة، حسب ما جاء في جل وثائقها التنظيمية، حيث أولت أهمية للجهة وطرحت إمكانية الاجتهاد من أجل تفعيلها وتقوية فاعلتها، باعتبارها تساهم في تفعيل الديمقراطية الداخلية وتفتح الاجتهاد الأفقي، وتحد من مركزة القرارات
مفهوم الجهة بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد طرحت فكرة الجهة رسميا في المؤتمر الوطني الخامس وتبلورت على مستوى النصوص المنظمة لأشغالها (القانون الأساسي والنظام الداخلي). غيرأن هذا الكائن التنظيمي ظل آلية داخلية لا تختلف كثيرا على اللجن الوظيفية من حيث القانون المنظم لعملها وأنشطتها (وجوب حضور عضو من المكتب المركزي أثناء اجتماعاتها وأنشطتها) وذلك من جهة لعدم نضج الشروط الموضوعية للعمل بها ومن جهة أخرى التخوف من انزلاق أعضائه خارج الإطار العام المنظم لعمل الجمعية
وأمام التطور السريع الذي شهدته الجمعية وكل فروعها (عدد الفروع) واتساع التنظيم على المستوى الجغرافي وارتفاع ملحوظ في عدد المنخرطين (عدد المنخرطين وصل إلى) ووتيرة أشغالها وما راكمته خلال هذه الفترة الزمنية من أعمال في مجالات حقوقية متعددة، وتشابه العديد من القضايا ذات الأولوية في العديد من المناطق، وصعوبة التواصل والمواكبة الميدانية من طرف المكتب المركزي للعديد من القضايا ذات الطابع المحلي، أصبح من الضروري تطوير هذه الآلية التنظيمية للإجابة على العديد من التحديات المطروحة عليها
إن الجهة أصبحت حقيقة تنظيمية، غير أنه من الضروري التعرف على الشروط الموضوعية التي ساهمت في ميلاد هذا الكائن التنظيمي، وعن العوامل التي ساهمت في تمتين الروابط بين فروع جهة دون الأخرى
عدد فروع الجمعية 76 موزعة على 8 جهات ومن خلال ملاحظاتنا نستنتج ما يلي
الجهة بالنسبة للجمعية تختلف تماما عن الجهة الإدارية
تداخل أكثر من جهة إدارية.
عدد فروع الجهة غير ثابت ،أصغر عدد: 07- أكبر عدد: 12.
تفاوت ملحوظ في نشاط الجهات.
إذن، ما هي العوامل والأسباب الموضوعية التي ساهمت في خلق هذه الآلية ؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل الجغرافي؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل التواصلي،
رسم خريطة الجهة وفق عامل الملفات الحقوقية المطروحة ذات الطابع المحلي؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تقارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تضارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجيل؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجامعة؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل السياسي أو النقابي أو الثقافي أو اللغوي...الهيمنة السياسية؟
إن الإجابة الموضوعية على الأسئلة السالفة الذكر مع استحضار أهداف الجمعية والنتائج التي تتوخى تحقيقها تثبت غياب تصور واضح للجهة على المستوى التنظيمي لدى أعضاء الجمعية، ويتجلى ذلك في غياب مفهوم دقيق للجهة على مستوى المرجعيات (الوثيقة01) وفي هذه الحالة نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى لإعادة طرح السؤال حول الغاية من تأسيس الجهة؟
· ماذا نريد من الجهة؟
· ما هي المعيقات في تشكيل الجهات وفق الجهات الإدارية؟
· هل فشل المركز في تدبير شأن الجمعية؟
· الجهة في إطارها الحالي يحد من أهداف وطموحات الجمعية؟
أهداف الهيكلة الجهوية
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة متضمنة في النصوص التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، والتي أولت الجهة دورها في التنفيذ وتمت ترجمة هذه الأهمية على مستوى وثائقه التنظيمية،من حيث اختصاصاته وعمله ومهامه وطريقة تشكيل مكاتبه ومجالس الجهة( المادة 21 مكرر منة القانون الأساسي والمادة24 من القانون الداخلي).كما أن كل قراءة مستفيضة ودقيقة وموضوعية لوثائق الجمعية، تبين أن الأهداف التي رسمتها الجمعية وتمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، استدعت تأسيس الآلية التنظيمية
قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي
من بين الأهداف الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متمثلة في التزام كل مكوناتها التنظيمية
( الفرع، اللجنة التحضيربة،اللجنة المحلية، المكتب المركزي) على تنفيذ ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي ، إذن ما هي الأسباب التنظيمية التي تحول دون قيام الجهة بالمهام المذكورة في المادة3؟
جهة فاس صلاحية نشاطها في المجال الترابي لولاية فاس، في حين تاونات، غفساي، تازة، القرية، تاهلة تنتمي إداريا إلى جهة أخرى، ألا يطرح هذا صعوبة في مواكبة الخرق؟
وفي ما يتعلق بتشكيلة المكتب الجهوي وطريقة هيكلته وفق المادة 24 من النظام الداخلي نجد
ممثل عن كل فرع يتم انتدابه من طرف المكتب صلاحيته تنتهي بعد سنة ونصف.
ممثل ينتدب من طرف المجلس الجهوي صلاحيته تنتهي بعد سنتين.
وعلى ضوء التجربة ، نلاحظ أن الصفة(2)في حالة عدم انتخابه في مكتب الفرع ينقطع التواصل مع مكتب الفرع والمكتب الجهوي.
مشروع مقترحات حول الجهة
المقترح الأول
يتكون المكتب الجهوي وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لايتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه. يحتفظ كل واحد منهم بصفة ملاحظ في اجتماعات مكتب الفرع في حالة عدم انتخابه مرة أخرى كعضو مكتب الفرع
المقترح الثاني
عقد مؤتمرات جهوية، مرة كل ثلاث سنوات ينتدب فيها كل فرع مؤتمريه، انطلاقا من لوائح السنوات الثلاث الأخيرة . واللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي تتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الجهوي ويمكن الاستئناس بذوي الاختصاصات
تعقد المؤتمرات الجهوية قبل انعقاد المؤتمر الوطني ب3 أشهر.
مؤتمري الجهة هم من يمثلون فروعهم في المؤتمر الوطني.
ينتخب المؤتمر الجهوي مكتب الجهة حسب المادة 24 من النظام الداخلي والمادة21 مكرر من القانون الأساسي
مقترحات تفعيل عمل جهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وضع أرضية جهوية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مع الإهتمام بالتكوين على قاعدة الأرضية الوطنية
وضع مطالب حقوقية خاصة بالجهة ، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.تشكل قاعدة لتحرك الجهة والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية على مستوى الجهة
اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية
توفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة، مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، إدارة جهوية
إشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا: التنظيم، التكوين، المشاريع، الملفات
التقريـــــر
أثنى في البداية كل المتدخلين على هذه المبادرة واستحسنوها، وساهموا في إغناء النقاش وتقديم جملة من المقترحات همت تحديد الجهة وصلاحياتها ومهامها النضالية والتكوينية والإشعاعية وماليتها
فعلى مستوى تحديد الجهة والتقسيم الجهوي أشار المتدخلون إلى أن هناك خللا وتداخلا في التقسيم الجهوي (تداخل الجهات الحقوقية والجهات الإدارية، اللاتكافؤ بين جهة المركز وباقي الجهات)، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم بالنسبة للجمعية واعتماد في ذلك معايير موضوعية محددة؛ كالطبيعة الجغرافية، والموارد الطبيعية والبشرية، واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ... مع استحضار دائما البعد النضالي والديمقراطي للجهة في تحديدها. بينما استحسنت بعض المداخلات، لتوحيد المخاطب الرسمي بالنسبة للمكتب الجهوي، المماثلة بين الجهة الإدارية والجهة الحقوقية أي العمل بالجهة كما هي مرسمة إداريا مع ما يطرحه هذا التوفيق من صعوبات أو على الأقل أن تضم الجهة الحقوقية جهتين إداريتين، فإذا أخذنا مثلا جهة فاس فإنها تحتوي على جهتين إداريتين إذا ما استثنينا فرعي كرسيف والحسيمة، وفي هذا الصدد لم لا تتم مراسلة هذين الفرعين للنظر في إمكانية الانضمام إلى جهة فاس الحقوقية. وأمام هذه الصعوبات في تحديد الجهة والتقسيم الجهوي تبقى الجهة مطلبا نضاليا ينبغي التطرق إليه من منظور حقوقي واقتصادي وإداري ونضالي ومدني، ويظل أيضا تطور الجهة حقوقيا مرتبطا بتطور الجهة من المنظور المتعارف عليه ديمقراطيا، ويستمر تقدم العمل الجهوي مرهونا بإنضاج الشروط المادية والبشرية
إن الجهة باعتبارها هيكلة تنظيمية بين الفروع المحلية والمكتب المركزي تسهم في التخفيف من عبء مهام المكتب المركزي يجب أن تتمتع بمجموعة من الصلاحيات يتم التنصيص عليها في قوانين الجمعية لتكون إلزامية؛ وأن تقوم بمجموعة من المهام النضالية والتكوينية والإشعاعية. فعلى مستوى توسيع صلاحيات الجهة اقترح المتدخلون ما يلي
- إعطاء صلاحيات تنظيمية للمكتب الجهوي والتنصيص عليها في قوانين الجمعية، كالإشراف على تجديد الفروع مثلا؛
- إعداد مشروع قانون داخلي يحدد صلاحيات الجهة؛
- إشراك المكاتب الجهوية في تطبيق القانون الأساسي والداخلي للجمعية؛
- انتخاب نسبة معينة من أعضاء اللجنة الإدارية من قبل الجهة لتثبيت مبدأ الديمقراطية الداخلية وتحقيق مبدأ الفعالية؛
- تمتيع الأجهزة الجهوية بحق حرية الإبداع كعقد شَرَاكات مثلا؛
- استمرار المناضل الحقوقي الممثل في المكتب الجهوي في تحمل المسؤولية في المكتب المحلي إلا إذا تقدم طعن فيه من قبل مناضلي الفرع؛
- عقد مؤتمرات جهوية كل سنتين ونصف مع مراعاة أن تكون هذه المؤتمرات قبل المؤتمرات الوطنية وأن يكون الانتداب للمؤتمر الجهوي مستقل عن الانتداب للمؤتمر الوطني؛
أما على المستوى النضالي فالمكتب الجهوي مطالب بـ
إعداد برنامج نضالي تتكون محاوره الأساسية من الملفات ذات الطابع الجهوي والملفات التي يستعصى على الفروع متابعتها لوحدها؛
إحداث لجنة خروقات الجهة لتفعيل البرنامج وتحقيقه؛
والجهة مطالبة أيضا في مجالي الإشعاع والتكوين بـ
إعداد برنامج تكويني فعال يراعي حاجيات الجهة لتجاوز الخلل والنقص في التكوين؛
ترسيخ تنظيم يوم دراسي جهوي كل شهرين؛
الانفتاح على أطر خارج الجمعية في مجال التكوين؛
العمل على إصدار نشرة جهوية، ويقتضي إنجاحها خلق لجينة تتولى تجميع تقارير الفروع وتغطية الأيام الدراسية والأنشطة الإشعاعية قصد نشرها في هذه النشرة؛
ضرورة نشر هذه المداخلات في "الجدل" قصد فتح النقاش في موضوع الجهة على نطاق أوسع؛
أما مالية الجهة فينبغي تقليص النسبة المخصصة من مالية الفروع للجهة إلى 20 في المائة بدل 30 في المائة
يكتسي موضوع "الجهة" في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكانة هامة. ولقد حققت الجمعية في هذا المجال مجوعة من النتائج؛ لذلك دعا مؤتمرها الأخير إلى إعطاء هذا الموضوع مزيد من النقاش بين مناضليها بهدف تفعيل دور الجهة وتدقيق هيكلتها ووظائفها ومهامها وحدود تدخلاتها وتطوير أدائها، وأوصى بتنظيم يوم دراسي في الموضوع على الصعيد المركزي. في هذا الإطار بادر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -جهة فاس- إلى تنظيم يوم دراسي حول "الجهة" تحت شعار: "الحرية لمعتقلي انتفاضة صفرو ولكافة المعتقلين السياسيين"، قدم فيه الرفبق الحسن الهلالي مداخلة عن "مفهوم الجهة والجهوبة"، والرفيق العياشي تاكركرا مداخلة بعنوان "مفهوم الجهة وتطوره في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والرفيق محمد مجاهد مداخلة حول "مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة". وساهم مناضلو فروع الجهة الذين حضروا لهذا اليوم (19 مناضلا و2 مناضلتين) بفعالية في إثراء الموضوع وإغنائه بتدخلاتهم واقتراحاتهم بخصوص هيكلة الجهة واختصاصاتها. وفي ما يلي نص المداخلات وتقرير عما تلاها من نقاش
المداخلـــة رقم: 1
مفهوم الجهة والجهوية
الحسن الهلالي
مع ظهور الدولة الحديثة وبفعل كثرة مهام السلطة المركزية، وخوفا من انغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة بات من الضروري اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز السلطة ونشاطات الدولة وذلك عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات إلى الجماعات المحلية، إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها؛ لهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار يلائم تدخل الدولة لإنجاز عملية التنمية المحلية والتخطيط. فالجهة إذن وليدة تدخل السلطة العمومية في مختلف الشؤون الاقتصادية من جهة ووليدة التخطيط والتنمية من جهة أخرى
ولقد قدمت للجهة تعريفات متعددة. ومع ذلك فإن هذه التعاريف غير كافية لتحديد أبعادها وحدودها. فالجهة مفهوم يختلف باختلاف الظروف؛ فليست هناك صيغة واحدة لشكل محدد للجهة. إن الجهة مفهوم متغير يأخذ حسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج. ولابد من التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية régionalisation بمعنى مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري وتنموي، وتعتمد مجالا معينا وضروريا لتحقيق الانسجام بين عدة وحدات ترابية وإدارية من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن
ويجمع المهتمون بالشأن السياسي على الربط بين الجهوية والتنمية المحلية؛ ذلك أن التنمية المحلية تتوخى الرفع من المستوى المعيشي للإنسان بحيث يتمكن من الانتفاع العادل من ثروات وخيرات الإقليم والجهة والوطن. إن الجهوية مرحلة من مراحل تطور التسيير السياسي والإداري للدولة المعاصرة؛ إنها اختيار كوني ديمقراطي أنتجته الدول الرأسمالية المتقدمة بهدف التخفيف من عبء التسيير المركزي وإشراك أكبر قدر من ممثلي المجتمع عبر نقل جزء من صلاحياته إلى المحيط لتقوم النخب المحلية بممارستها في إطار سياسة القرب لما عبرت عنه هذه السياسة من فاعلية ومردودية على صعيد التدبير الإداري والتنموي والحكامة الجيدة. ولقد اعتبرت الجهة إطارا ملائما لهذا الاختيار ولبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، إطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من جل ترسيخ الديمقراطية
ولقد تم تبني الجهة كتنظيم سياسي في بعض دول أوربا منذ وقت مبكر؛ ففي فرنسا ظهرت فكرة الجهوية منذ 1917 وفي إيطاليا في دستور 1948، وألمانيا في دستور 1949 واسبانيا في دستور 1978
أما في المغرب فقد مر النظام السياسي الإداري بثلاث مراحل أساسية
مرحلة ما قبل الحماية؛ واتسمت بغياب مقومات المرفق العام والتنمية، لأن النظام كان يخضع في عمقه لموروث سياسي إسلامي ولأشكال سياسية تمتاز بطغيان سيادة الدولة السلطانية. إن السمة البارزة في هذه المرحلة هي طغيان المركزية المطلقة المتجسدة في المخزن باعتباره مؤسسة سياسية ضرورية لممارسة الحكم السلطاني، ونظام اجتماعي سياسي وسلوكي تميزت ولا زالت تتميز به بلادنا
مرحلة الحماية؛ لقد كانت الاعتبارات العسكرية المتمثلة في ضرورة إخضاع كل مناطق وجهات البلاد إلى سلطة الحماية هي التي دفعت إلى إدخال واستعمال مفهوم الجهة والتقسيم الجهوي في المغرب باعتباره يسمح في بلد شاسع ومترامي الأطراف بالقيام بعمل فوري وفعال. لقد قسم المغرب إلى جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي في 4 غشت 1912، أما الجهات المدنية فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919. ويبقى الهدف من هذا التقسيم هو ضبط وإحكام السيطرة على المناطق الثائرة
مرحلة ما بعد سنة 1956؛ بدأ المغرب يعرف تدريجيا نوعا من التنظيم الإداري في هذه المرحلة؛ فمنذ أن توسعت مهام الإدارة المحلية من كونها إدارة لحفظ الأمن والنظام العامين إلى كونها تقوم بالإضافة إلى تلك المهام بوظائف جديدة، كالتأطير والحث والتنشيط والمراقبة والتشجيع والتدخل في مختلف الميادين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضحى من الطبيعي أن يكون مجال تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية يشمل الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل التنموي في انسجام وتجانس تامين
لقد ظهر مصطلح الجهوية لأول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 1960-1964 لكن تحديد هذا المفهوم قانونيا لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1971. يهدف اصطلاح الجهوية، في منطوقه على الأقل، إلى تحقيق تنمية وطنية متوازنة، والعنصر الهيكلي أو البنيوي هو سياسة إعداد التراب الوطني، ويهدف كذلك إلى تقسيم إداري يحاول التنسيق بين البرامج الإنمائية التي تهم مجموعة من الجماعات المحلية وبذلك شكل نوعا جديدا ومتطورا من اللامركزية
لقد أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية الرسمية. فأضاف دستور 1996 في الفصل 100 وحدة ترابية جديدة هي الجهة إلى جانب الجماعات المحلية. يعتبر قانون الجهات 96-47 في 02 أبريل 1997 في المادة الأولى منه الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ولا زال موضوع الجهة باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وإطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية في حاجة إلى مزيد من النقاش والتوضيح والتحديد. إن الجهة والجهوية في المغرب على عكس الخطاب الرسمي ترمي إلى الضبط الأمني والتحكم في أنفاس المواطنين. فلا يمكن للجهة أن تقوم بأدوارها في التنمية الحقيقة إلا إذا انبت في تحديدها على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات السوسيو-ثقافية والمؤهلات الطبيعية والبشرية، ثم وجود إدارة محلية لها ما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية لتضطلع بالتخطيط والتفكير للتنمية الجهوية والمحلية وتكون هي المسئولة على تنفيذها
إن منطق المركز والتمركز والتحكم في رقاب الناس لا زال هو المسيطر في المغرب على العمل الجهوي، وهو ما يفرغ الاعتراف الدستوري بوجود الجهة من محتواه. ولن تكون لعبارة الجهة الواردة في الدستور معنى وقيمة إلا بالاعتراف الواضح بالطبيعة الديمقراطية للتنظيم الجهوي (تحديد دقيق وواضح لاختصاصات الجهة ولمواردها المالية، وحدود دور وتدخل السلطة المركزية في الشؤون الجهوية، والاعتراف الواضح بالاستقلال المالي والإداري للجهة) وهو ما لا يتحقق إلا في إطار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا
المراجع المعتمدة
صالح المسنف، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب (من المركزية إلى اللاتمركز)؛
عبد الإله واردي، الجهوية بالمغرب، الحوار المتمدن، العدد 1995؛
نموذجا؛
إدريس ولد القابلة، الجهوية والتنمية، http://www.arraee.com
المداخلـــة رقم: 2
مفهوم الجهة وتطوره عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العياشي تاكركرا
مفهوم الجهة.
الجهة في وثيقة أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.
الجهة في القانون الأساسي .
الجهة في القانون الداخلي.
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي لتجديد مكتب الجهة
مفهوم الجهة
في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمد المغرب منذ سنوات نهج اللامركزية بالبلاد. وهكذا سُجِّل تطور ملموس فيما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية
وشكلت اللامركزية موضوعَ عدد من الإصلاحات، توخت تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم. وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات. وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة. كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة
كما أن الجهة تمثل إطاراً حيويا يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير والحوار والعمل. ;وتمت ملاءمة اللامركزية عموماً والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص مع التغيرات التي يشهدها المغرب، بالسلطات العمومية في 1992 إلى إجراء مراجعة للنظام القانوني المنظّم للجماعات وجماعات العمالات والأقاليم
ويأتي هذا التجدّد في اللامركزية في سياق عامّ سماته الرئيسية
تعزيز الديمقراطية
تعزيز دولة الحق؛
ظهور المفهوم الجديد للسلطة؛
تنظيم العمليات الانتخابية على نحو أسفر عن تجديد وتشبيب وتحسين مستوى تكوين المنتخَبين المحليين؛
ويتمحور الإطار القانوني الجديد المنظّم للجماعات المحلية حول المحاور التالية
إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات والحقوق، وذلك لأول مرة في تاريخ اللامركزية بالمغرب؛
توسيع حقل الاستقلالية المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي صلاحيات أكثر اتساعاً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وضع الإطار القانوني لنقل الصلاحيات التي يمكن أن تفوّضها الدولة للجماعات المحلية لاحقاً؛
تعزيز آليات مراقبة وتخليق ممارسة الولاية الانتخابية حمايةً للمصلحة العامة والمال العام
تعزيز المراقبة الخارجية، ولا سيما من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات
تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال
الموافقة، وكذا من خلال تفويض سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال
إحداث نظام جديد للجماعات الحضرية عبر إنشاء مجلس جماعي مكلّف بتدبير شؤون الجماعة، وأيضاً من خلال مجالس المقاطعات التي لا تملك شخصية قانونية غير أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتتولى تدبير شؤون القرب؛
لقد صاحبت قوانينَ اللامركزية إنْ على مستوى الجماعة، أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، جملة من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء. وإذا كانت الموارد المالية التي تملكها الجماعات المحلية تكفل لها الاستقلالية عن الدولة، فإن هذه الكيانات تملك نظاماً جبائياً محلياً، مع تمتعها بالاختصاص في تحديد آليات وضع أساس معدلات بعض أنواع الضريبة، وكذا آليات تحصيلها، وتحديدها. والواقع أن النظام الجبائي الحالي المحدَث بموجب ظهير 21 نونبر 1989 قد عزّز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال توسيع نطاق الموارد الخاصة. وقد تعزّز هذا النظام بتحويل حصة تعادل 30 % على الأقل من ناتج الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات المحلية، زيادة على ثلاث ضرائب حصّلتها مصالح الدولة وتم تخصيصها للجماعات اللامركزية (ضريبة التجارة، ضريبة النظافة، والضريبة الحضرية)، وكذا الموارد الغابوية التي تستفيد منها الجماعات القروية
ويبدو اليوم لزاماً، بعد الإصلاحات التي طرأت على القوانين المنظِّمة لتنظيم الجماعات، والعمالات والأقاليم، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع السياق الجديد الذي تشهده اللامركزية. ولهذا الغرض تم وضع برنامج لدعم اللامركزية، يشمل مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، وبالتنظيم المالي للجماعات المحلية وبنظام المحاسبة فيها. ويتوخى هذا الجهاز تبسيط وتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، وخلق انسجام ما بين النظام الجبائي المحلي والنظام الجبائي الوطني
وأخيراً، وفي إطار دعم الجماعات المحلية، تُبذَل جهود في سبيل ضمان نجاح سياسة اللامركزية وتطوير مفهوم الجهة ولا سيما عن طريق توفير الدعم القانوني للجماعات المحلية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً، وأيضاً عن طريق تعزيز قدرات هذه الكيانات المحلية والجهوية على مستوى التسيير وعلى المستوى التقني
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقوانينها تبين الاهتمام المتزايد بالجهة وشهد تطورا ملموسا على مستوى الهيكلة ومحاولة أجهزتها
أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ابتدأ العمل الجهوي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مع الملتقى الوطني للفروع ليوم 29/12/1996 الذي تبنى أرضية حول الملتقيات الجهوية للفروع بعد أن قرر تقسيم المغرب إلى 08 جهات حقوقية قابلة للتعديل بقرار من اللجنة الإدارية.( الطبسيل)
وتطويرا للعمل الجهوي والارتقاء به إلى نشاط مستقر ومهيكل، تقرر منذ المؤتمر السادس (أبريل 2001) التحويل التدريجي للملتقيات الجهوية إلى فروع جهوية حيث تم بين المؤتمر السادس والسابع تأسيس فرعين جهويين وثم ما بين المؤتمر السابع والثامن استكمال تأسيس الفروع الجهوية الثمانية، مع تفاوت من حيث النشاط من فرع جهوي لآخر
وقد ثمن المؤتمر الثامن هذا المجهود وأوصى اللجنة الإدارية والمكتب المركزي
باتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك
بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ
بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات)
بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية وهذا ما تم بالفعل حيث ينص القانون الأساسي المعدل على مشاركة رؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم كملاحظين في أشغال اللجنة الإدارية
ومن أجل تفعيل هذه التوصيات لا بد من وضع تصور دقيق ــ في إطار ملتقى وطني قادم للفروع ــ حول العمل الجهوي، مع التعديل التدريجي للنظام الداخلي لوضع المقتضيات النظامية لتفعيل هذا التصور
من أجل التشجيع على العمل الجهوي المنظم و المبرمج سيكون من الإيجابي و بمناسبة انعقاد اجتماعات الملتقيات الوطنية للفروع عقد لقاءات (و لو لمدة ساعة) خاصة بفروع كل جهة من الجهات يحضرها الممثلون عن سائر الفروع المحلية المشاركون في الملتقى الوطني للفروع و كذا أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون في الجهة. و من الإيجابي أن يعقد كل لقاء جهوي تحت إشراف عضو(ة) من المكتب المركزي. و تهدف هذه اللقاءات إلى التشاور و اتخاذ توصيات و قرارات في اتجاه تنشيط العمل الجهوي بمجالات الفروع الجهوية
القانون الأساسـي
المادة 21مكرر
يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
ويتكون الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء أخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي ، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب
ويحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقتهما بالفروع الجهوية والمحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي
القانـون الداخلـــي
الفروع الجهوية
المادة 24
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية
- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهةوالإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة
- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة
- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة
ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور
ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي
يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه
يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله نسبة 25% على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 1 يونيه 2008
يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي
رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة
يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران
يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.13/03/2005
نظرا للأهمية التي أولاها المؤتمر الوطني السابع للعمل الجهوي وكذا أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغتها الأخيرة وبناء على اللقاءات الجهوية التي تم عقدها على مستوى جهة فاس وكذا الزيارات التي نظمتها اللجنة التحضيرية لبعض الفروع
ونظرا لكون صلاحيات المكاتب الجهوية غير مدققة في القانون الأساسي والداخلي حيث لم تنضج الشروط بعد لأخذها المكانة الملائمة التي ستعمل على تطوير عمل الجمعية ككل
لهذا يتوخى مشروع خطة العمل المساهمة في تطوير الفعل الحقوقي على مستوى جهة فاس وخلق دينامية جديدة وهو ما سيمكن من المساهمة في إغناء وتطوير عمل الجمعية على مستوى الجهة وبالتالي على المستوى الوطني وهذا يفرض علينا الاجتهاد والتفكير بشكل جماعي في إنجاح هذه التجربة في أفق تنظيم جهوي فعال يساهم إلى جانب هياكل الجمعية في تطوير أدائها على جميع المستويات لتخفيف العبء عن المكتب المركزي بعد أن تصبح الجهة كهيكل من الهياكل الفعالة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
لقد كان لمصادقة الملتقى الوطني للفروع على أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغة 10 أكتوبر 2004 دلالة واضحة فيما يتعلق بهيكلة الجهات وتشجيع العمل الجهوي خاصة وأن هذه المسألة حظيت باهتمام بالغ خلال المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتم الآن التعامل نعها بكيفية جديدة انطلاقا من قناعة واضحة لدى أجهزة الجمعية( المكتب المركزي، اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني للفروع).بالأهمية التي يحظى بها الآن التنظيم الجهوي الحقوقي وبدوره في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتخفيف من المركزة والرفع من أداء الفروع ودعم مبدأ الجماهيرية
واستحضارا لهذا الدور وللمهام الجسيمة التي تنتظر فروع جهة فاس ومساهمة منها في دعم هذا العمل وبناء الجهة تنظيميا. تم اختيار شعار اجتماع المجلس التأسيسي
" بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي
كما جاء في نهاية التقرير الأدبي
وبالنظر لما يطرحه هذا العمل من صعوبات وإكراهات خاصة وأن القوانين المنظمة لعمل الجهة على صعيد القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى صعيد أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.لا تعدو أن تكون مبهمة وليست دقيقة بالمعنى الكافي الموضح لمجمل الاختصاصات فإن المطروح علينا في هذه اللحظة التعامل وبوعي وأن نستحضر المهام المطروحة علينا لإنجاح الشكل التنظيمي وأن نتفاعل بشكل إيجابي من خلال وضع هياكل تنظيمية جهوية تطلع بالأدوار المنوطة وتضمن حضور جميع الفروع وجميع الآراء وتعمل على تأهيل القاعدة البشرية جهويا وعلى إرساء مبدأ الديمقراطية والعمل الجماعي
إننا مدعوون في هذه اللحظة لاستشراف المستقبل عبر تطوير أخلاقيات العمل الجماعي وتقوية مكانة الجمعية جهويا
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 27 ماي 2007 لتجديد المكتب الجهوي. والمنظم تحت شعــــــار: "جميعا من أجل تنظيم حقوقي جهوي في خدمة كرامة الإنسان
تجربتنا الفتية على مستوى الجهة بينت أهمية الهيكلة الجهوية، إذ مكنت الفروع من التواصل فيما بينها والتعاون في عدة قضايا سواء في معالجة وتتبع المشاكل التي تعترض عمل الفروع وتطويرها أو التصدي لمجموعة من الانتهاكات .. وهذا عامل قوة بالنسبة لنا. وتجربتنا أفرزت كفاءات وأطر حقوقية في مختلف مجالات اشتغال الجمعية.وهذا لن يكون إلا في خدمة كرامة الإنسان
كما نود أن نؤكد بأنه رغم بعض الصعوبات والمعيقات والنواقص ، فتجربة المكتب الجهوي السابق جد ايجابية سواء على مستوى احترام دوريات الإجتماعات أو تمكين الفروع من التواصل فيما بينها وتبادل تجاربها.في مختلف المجالات والتي انعكست إيجابا على الجهة.وكذا التغلب على بعض المشاكل التي تعيشها بعض الفروع ومتابعتها ، فالمطلوب منا جميعا هو تطوير هاته التجربة وإغناؤها وذلك بالاجتهاد والمثابرة من أجل الدفع بها إلى الأمام واضعين نصب أعيننا شعار المجلس الجهوي:التأسيسي: "بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي"
ختاما،ننتظر من هذا اليوم الدراسي خلاصات واجتهادات وتوصيات نريدها أن تكون أول أرضية/ورقة، تعمم على الجهات للمناقشة والإغناء والتطوير، خاصة وأن الجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء والكل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستشهد بجهة فاس مقارنة مع الجهات السبعة الأخرى لجمعيتنا في جميع الملتقيات (اجتماعات اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني الأخير للفروع ...) والأمل معقود عليكم / علينا جميعا، فلنكن في مستوى هذه الانتظارات و في الموعد كما كنا دائما.
المداخلة رقم: 3
مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة
محمد أولاد عياد ومحمد مجاهد
إن الهدف من طرح هذه الورقة على شكل مجموعة من التساؤلات هو إشراك جميع أعضاء المجلس في صياغة معايير ثابتة لجهتنا تمكننا من تجاوز كل المعيقات التنظيمية وتنخرط في مهامها الأساسية وفق ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي
تقديم
إن مفهوم الجهة فكرة بادر إليها في أول الأمر النظام المغربي خلال السنوات الأخيرة. وحاول في العديد من المحطات أن يقدم تصوراته، وأسباب تبنيه فكرة الجهة، دون أن يقدم إيجابياتها منذ تأسيسها، وأصبح الآن للمغرب 16 جهة تتناقض مكوناتها من حيث اللغة وتنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت في المساحة وعدد السكان بين الجهات، غير أنها تساهم في تحسين أوضاع المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا (في إطار خلق تكتلات اقتصادية جهوية). وعدم مساهمتها في تفعيل مفهوم اللامركزية والديمقراطية كما تدعي الدولة (التضييق على الحريات العامة، التجاوزات التي شهدتها الساحة الوطنية أثناء الانتخابات). كما أن الأحزاب السياسية والنقابات بدورها تبنت فكرة الجهة، حسب ما جاء في جل وثائقها التنظيمية، حيث أولت أهمية للجهة وطرحت إمكانية الاجتهاد من أجل تفعيلها وتقوية فاعلتها، باعتبارها تساهم في تفعيل الديمقراطية الداخلية وتفتح الاجتهاد الأفقي، وتحد من مركزة القرارات
مفهوم الجهة بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد طرحت فكرة الجهة رسميا في المؤتمر الوطني الخامس وتبلورت على مستوى النصوص المنظمة لأشغالها (القانون الأساسي والنظام الداخلي). غيرأن هذا الكائن التنظيمي ظل آلية داخلية لا تختلف كثيرا على اللجن الوظيفية من حيث القانون المنظم لعملها وأنشطتها (وجوب حضور عضو من المكتب المركزي أثناء اجتماعاتها وأنشطتها) وذلك من جهة لعدم نضج الشروط الموضوعية للعمل بها ومن جهة أخرى التخوف من انزلاق أعضائه خارج الإطار العام المنظم لعمل الجمعية
وأمام التطور السريع الذي شهدته الجمعية وكل فروعها (عدد الفروع) واتساع التنظيم على المستوى الجغرافي وارتفاع ملحوظ في عدد المنخرطين (عدد المنخرطين وصل إلى) ووتيرة أشغالها وما راكمته خلال هذه الفترة الزمنية من أعمال في مجالات حقوقية متعددة، وتشابه العديد من القضايا ذات الأولوية في العديد من المناطق، وصعوبة التواصل والمواكبة الميدانية من طرف المكتب المركزي للعديد من القضايا ذات الطابع المحلي، أصبح من الضروري تطوير هذه الآلية التنظيمية للإجابة على العديد من التحديات المطروحة عليها
إن الجهة أصبحت حقيقة تنظيمية، غير أنه من الضروري التعرف على الشروط الموضوعية التي ساهمت في ميلاد هذا الكائن التنظيمي، وعن العوامل التي ساهمت في تمتين الروابط بين فروع جهة دون الأخرى
عدد فروع الجمعية 76 موزعة على 8 جهات ومن خلال ملاحظاتنا نستنتج ما يلي
الجهة بالنسبة للجمعية تختلف تماما عن الجهة الإدارية
تداخل أكثر من جهة إدارية.
عدد فروع الجهة غير ثابت ،أصغر عدد: 07- أكبر عدد: 12.
تفاوت ملحوظ في نشاط الجهات.
إذن، ما هي العوامل والأسباب الموضوعية التي ساهمت في خلق هذه الآلية ؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل الجغرافي؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل التواصلي،
رسم خريطة الجهة وفق عامل الملفات الحقوقية المطروحة ذات الطابع المحلي؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تقارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تضارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجيل؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجامعة؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل السياسي أو النقابي أو الثقافي أو اللغوي...الهيمنة السياسية؟
إن الإجابة الموضوعية على الأسئلة السالفة الذكر مع استحضار أهداف الجمعية والنتائج التي تتوخى تحقيقها تثبت غياب تصور واضح للجهة على المستوى التنظيمي لدى أعضاء الجمعية، ويتجلى ذلك في غياب مفهوم دقيق للجهة على مستوى المرجعيات (الوثيقة01) وفي هذه الحالة نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى لإعادة طرح السؤال حول الغاية من تأسيس الجهة؟
· ماذا نريد من الجهة؟
· ما هي المعيقات في تشكيل الجهات وفق الجهات الإدارية؟
· هل فشل المركز في تدبير شأن الجمعية؟
· الجهة في إطارها الحالي يحد من أهداف وطموحات الجمعية؟
أهداف الهيكلة الجهوية
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة متضمنة في النصوص التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، والتي أولت الجهة دورها في التنفيذ وتمت ترجمة هذه الأهمية على مستوى وثائقه التنظيمية،من حيث اختصاصاته وعمله ومهامه وطريقة تشكيل مكاتبه ومجالس الجهة( المادة 21 مكرر منة القانون الأساسي والمادة24 من القانون الداخلي).كما أن كل قراءة مستفيضة ودقيقة وموضوعية لوثائق الجمعية، تبين أن الأهداف التي رسمتها الجمعية وتمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، استدعت تأسيس الآلية التنظيمية
قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي
من بين الأهداف الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متمثلة في التزام كل مكوناتها التنظيمية
( الفرع، اللجنة التحضيربة،اللجنة المحلية، المكتب المركزي) على تنفيذ ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي ، إذن ما هي الأسباب التنظيمية التي تحول دون قيام الجهة بالمهام المذكورة في المادة3؟
جهة فاس صلاحية نشاطها في المجال الترابي لولاية فاس، في حين تاونات، غفساي، تازة، القرية، تاهلة تنتمي إداريا إلى جهة أخرى، ألا يطرح هذا صعوبة في مواكبة الخرق؟
وفي ما يتعلق بتشكيلة المكتب الجهوي وطريقة هيكلته وفق المادة 24 من النظام الداخلي نجد
ممثل عن كل فرع يتم انتدابه من طرف المكتب صلاحيته تنتهي بعد سنة ونصف.
ممثل ينتدب من طرف المجلس الجهوي صلاحيته تنتهي بعد سنتين.
وعلى ضوء التجربة ، نلاحظ أن الصفة(2)في حالة عدم انتخابه في مكتب الفرع ينقطع التواصل مع مكتب الفرع والمكتب الجهوي.
مشروع مقترحات حول الجهة
المقترح الأول
يتكون المكتب الجهوي وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لايتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه. يحتفظ كل واحد منهم بصفة ملاحظ في اجتماعات مكتب الفرع في حالة عدم انتخابه مرة أخرى كعضو مكتب الفرع
المقترح الثاني
عقد مؤتمرات جهوية، مرة كل ثلاث سنوات ينتدب فيها كل فرع مؤتمريه، انطلاقا من لوائح السنوات الثلاث الأخيرة . واللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي تتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الجهوي ويمكن الاستئناس بذوي الاختصاصات
تعقد المؤتمرات الجهوية قبل انعقاد المؤتمر الوطني ب3 أشهر.
مؤتمري الجهة هم من يمثلون فروعهم في المؤتمر الوطني.
ينتخب المؤتمر الجهوي مكتب الجهة حسب المادة 24 من النظام الداخلي والمادة21 مكرر من القانون الأساسي
مقترحات تفعيل عمل جهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وضع أرضية جهوية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مع الإهتمام بالتكوين على قاعدة الأرضية الوطنية
وضع مطالب حقوقية خاصة بالجهة ، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.تشكل قاعدة لتحرك الجهة والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية على مستوى الجهة
اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية
توفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة، مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، إدارة جهوية
إشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا: التنظيم، التكوين، المشاريع، الملفات
التقريـــــر
أثنى في البداية كل المتدخلين على هذه المبادرة واستحسنوها، وساهموا في إغناء النقاش وتقديم جملة من المقترحات همت تحديد الجهة وصلاحياتها ومهامها النضالية والتكوينية والإشعاعية وماليتها
فعلى مستوى تحديد الجهة والتقسيم الجهوي أشار المتدخلون إلى أن هناك خللا وتداخلا في التقسيم الجهوي (تداخل الجهات الحقوقية والجهات الإدارية، اللاتكافؤ بين جهة المركز وباقي الجهات)، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم بالنسبة للجمعية واعتماد في ذلك معايير موضوعية محددة؛ كالطبيعة الجغرافية، والموارد الطبيعية والبشرية، واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ... مع استحضار دائما البعد النضالي والديمقراطي للجهة في تحديدها. بينما استحسنت بعض المداخلات، لتوحيد المخاطب الرسمي بالنسبة للمكتب الجهوي، المماثلة بين الجهة الإدارية والجهة الحقوقية أي العمل بالجهة كما هي مرسمة إداريا مع ما يطرحه هذا التوفيق من صعوبات أو على الأقل أن تضم الجهة الحقوقية جهتين إداريتين، فإذا أخذنا مثلا جهة فاس فإنها تحتوي على جهتين إداريتين إذا ما استثنينا فرعي كرسيف والحسيمة، وفي هذا الصدد لم لا تتم مراسلة هذين الفرعين للنظر في إمكانية الانضمام إلى جهة فاس الحقوقية. وأمام هذه الصعوبات في تحديد الجهة والتقسيم الجهوي تبقى الجهة مطلبا نضاليا ينبغي التطرق إليه من منظور حقوقي واقتصادي وإداري ونضالي ومدني، ويظل أيضا تطور الجهة حقوقيا مرتبطا بتطور الجهة من المنظور المتعارف عليه ديمقراطيا، ويستمر تقدم العمل الجهوي مرهونا بإنضاج الشروط المادية والبشرية
إن الجهة باعتبارها هيكلة تنظيمية بين الفروع المحلية والمكتب المركزي تسهم في التخفيف من عبء مهام المكتب المركزي يجب أن تتمتع بمجموعة من الصلاحيات يتم التنصيص عليها في قوانين الجمعية لتكون إلزامية؛ وأن تقوم بمجموعة من المهام النضالية والتكوينية والإشعاعية. فعلى مستوى توسيع صلاحيات الجهة اقترح المتدخلون ما يلي
- إعطاء صلاحيات تنظيمية للمكتب الجهوي والتنصيص عليها في قوانين الجمعية، كالإشراف على تجديد الفروع مثلا؛
- إعداد مشروع قانون داخلي يحدد صلاحيات الجهة؛
- إشراك المكاتب الجهوية في تطبيق القانون الأساسي والداخلي للجمعية؛
- انتخاب نسبة معينة من أعضاء اللجنة الإدارية من قبل الجهة لتثبيت مبدأ الديمقراطية الداخلية وتحقيق مبدأ الفعالية؛
- تمتيع الأجهزة الجهوية بحق حرية الإبداع كعقد شَرَاكات مثلا؛
- استمرار المناضل الحقوقي الممثل في المكتب الجهوي في تحمل المسؤولية في المكتب المحلي إلا إذا تقدم طعن فيه من قبل مناضلي الفرع؛
- عقد مؤتمرات جهوية كل سنتين ونصف مع مراعاة أن تكون هذه المؤتمرات قبل المؤتمرات الوطنية وأن يكون الانتداب للمؤتمر الجهوي مستقل عن الانتداب للمؤتمر الوطني؛
أما على المستوى النضالي فالمكتب الجهوي مطالب بـ
إعداد برنامج نضالي تتكون محاوره الأساسية من الملفات ذات الطابع الجهوي والملفات التي يستعصى على الفروع متابعتها لوحدها؛
إحداث لجنة خروقات الجهة لتفعيل البرنامج وتحقيقه؛
والجهة مطالبة أيضا في مجالي الإشعاع والتكوين بـ
إعداد برنامج تكويني فعال يراعي حاجيات الجهة لتجاوز الخلل والنقص في التكوين؛
ترسيخ تنظيم يوم دراسي جهوي كل شهرين؛
الانفتاح على أطر خارج الجمعية في مجال التكوين؛
العمل على إصدار نشرة جهوية، ويقتضي إنجاحها خلق لجينة تتولى تجميع تقارير الفروع وتغطية الأيام الدراسية والأنشطة الإشعاعية قصد نشرها في هذه النشرة؛
ضرورة نشر هذه المداخلات في "الجدل" قصد فتح النقاش في موضوع الجهة على نطاق أوسع؛
أما مالية الجهة فينبغي تقليص النسبة المخصصة من مالية الفروع للجهة إلى 20 في المائة بدل 30 في المائة
الاثنين، 24 ديسمبر 2007
مــــــــــن أجــــــل
نقاشـــــات مثمــــــــرة
عرفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحديدا منذ 10 دجنبر، سلسة من المقالات والتعليقات كان منطلقها الهجوم الجارح علي شخصيا كمسؤول في الجمعية، وكذا على التوجه العام للجمعية وعلى أجهزتها
وليس الهدف من هذا المقال هو الرد على هذا الهجوم أو تثبيت حقيقة ما جرى يوم 09 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية، فذلك شأن الأجهزة المسؤولة للجمعية، التي تتوفر على كافة الامكانيات لمعرفة الحقيقة، خاصة وأن كل ما جرى ثم بحضور شاهد وشاهدة. وأنا شخصيا، مع اعتقادي بأن "المناضل مصاب"، وأن عليه أن يتحمل ضريبة نضاليته، بما في ذلك "ظلم ذوي القربى"، مطمئن لنتائج التحريات، إيمانا مني بأن حبل الكذب قصير وأن الحقيقة ستنجلي للجميع. لكن الهدف من هذه المساهمة هو الدفع بالنقاشات في مجرى مفيد ومثمر تستفيد منه الجمعية وكافة مناضلاتها ومناضليها
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت من المؤتمر الأخير أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما تجسد بالخصوص في
ــ الوثائق المهمة المصادق عليها بشبه إجماع من طرف المؤتمر
ــ المشاركة القوية بمجرد انتهاء المؤتمر لأعضاء الجمعية في تظاهرات فاتح ماي لدعم الحقوق الشغلية
ــ مواجهة الجمعية الحازمة والشجاعة للاعتقالات الناتجة عن المشاركة في تظاهرات فاتح ماي
ــ المقاومة التي أظهرتها قيادة الجمعية ومناضلاتها ومناضليها يوم 15 يونيه أمام الهجمة الشرسة لرجالات حميدو العنيكري
ــ المواجهة الحازمة لأحداث 23 شتنبر بمدينة صفرو ولتداعياتها
ــ المواجهة الفاعلة، إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة، للهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أنشطة 17 أكتوبر، كنموذج
ــ الأنشطة الإشعاعية والنضالية المنظمة بمناسبات متعددة وخاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
ــ المصادقة على النظام الداخلي الجديد وبرنامج العمل للسنوات الثلاثة القادمة وعلى أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ــ البث في النقطة الخلافية بشأن اللغة الأمازيغية عبر المناقشة ثم الحسم لصالح المطالبة بإقرار الدستور لترسيم اللغة الأمازيغية
ــ معالجة الوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وفقا للضوابط القانونية للجمعية مما يجعل من وضعية الجمعية التنظيمية وضعية مريحة مقارنة مع الماضي ومع ما هو موجود في الساحة الوطنية
ــ الإجتماع المنتظم والمثمر للأجهزة القيادية مع تطور ملموس لإعلام الجمعية
ــ تطور علاقاتنا الخارجية بشكل كبير وتوظيفها لخدمة حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا
إن هذا التقدم المهم للجمعية وكذا الآفاق المطروحة لتطورها (80 فرعا وحوالي 15.000 عضو في أفق 2010 منهم 25% من الشباب والنساء)، لا بد أن تواكبه نقاشات مثمرة وبناءة بعيدا عن النقاشات العقيمة التي لا تستفيد منها لا الجمعية ولا الذين زجوا بأنفسهم فيها
لقد تمكنا مؤخرا من فتح نقاش هادئ وديمقراطي حول المسألة الأمازيغية وخرجنا فيها بخلاصات وأعتقد أنه يجب الآن أن نركز نقاشاتنا المثمرة على النقط التالية
تفعيل أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي: ما هي المعوقات أمام إعمالها؟ وما هي السبل لتجاوزها بالنسبة لكل فرع على حدى؟
كيف نصل إلى الأهداف التي سطرتها الجمعية في مجال التشبيك والعمل الوحدوي: الشبكة من اجل التضامن الإجتماعي كأداة للدفاع الجماعي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشبكة لمناهضة الإمبريالية، الشبكة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والشبكة للدفاع عن حقوق المرأة
مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية: أعتقد أننا تأخرنا وبدون مبرر في حسم هذا الموضوع. لذا سيكون من المفيد، كما سبق اقتراح ذلك، تنظيم ندوة لمناقشة الموضوع وحسمه. إن مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية مطلب حقوقي بامتياز ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ومع مواقف الجمعية بشأن العلاقة بين السياسة والدين. وإن تبني الجمعية الصريح لهذا المطلب سيساعد مجمل الحركة الديمقراطية المغربية على وضوح الرؤيا في مجال العلاقة بين السياسة والدين
إن تطوير الديمقراطية الداخلية مسألة حيوية بالنسبة لمستقبل الجمعية. لقد أعلن المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في أبريل 2007، بتبنيه ولأول مرة لمنهجية انتخاب اللجنة الإدارية عبر الاقتراع السري، عن القطيعة مع منهجية اقتسام المسؤوليات على قاعدة الريع السياسي التي كانت تجد في آلية لجنة الترشيحات أداة لتصريفها
إلا أن المطروح حاليا هو تفادي تحويل الاقتراع السري إلى أداة للديمقراطية الميكانيكية التي قد تؤدي إلى الهيمنة بل أحيانا إلى الاقصاء عندما يصبح الهاجس هو رد الفعل والانتقام، وليس مصلحة الجمعية؛ وأمثلة الانتخابات الأخيرة لتجديد بعض مكاتب الفروع خير دليل على ذلك
إن تفكيرنا الجماعي يجب أن ينصب على إيجاد الآليات الانتخابية الديمقراطية التي تجعل تشكيلة مكاتب الفروع تعكس الوزن الحقيقي لكل تيار، وتمكن من تمثيله بأفضل مناضلاته ومناضليه الحقوقيين وتمكن كذلك من أخذ الفعاليات الحقوقية المستقلة لمكانتها الوازنة في الأجهزة
إن تطوير الديمقراطية الداخلية للجمعية يتطلب كذلك إيجاد الآليات لتدبير الخلافات بشكل ديمقراطي، على أساس أسلوب النقاش العلمي الهادف إلى الإقناع والاقتناع، وأسلوب النقد والنقد الذاتي، والحسم الديمقراطي بعد استنفاذ النقاش، وتطبيق القرارات المتخذة بشكل ديمقراطي، واحترام حقوق الأقلية
إن التدبير الديمقراطي للخلاف يستوجب الابتعاد عن الأساليب العدائية في الصراع مثل التجريح والقذف وعرقلة الاجتماعات والانسحاب منها أو الانسحاب من الأجهزة
إن ورش الديمقراطية الداخلية وآليات تجسيدها وتفعيلها يعد من أهم الأوراش التي يجب فتحها باستمرار لما فيه مصلحة رص الصفوف داخل الجمعية وتقوية جاذبيتها بالنسبة لمحيطها
الامتداد التنظيمي للجمعية بالخارج. إن هجوم السلطة الأخير على الجمعية أبرز بقوة ضرورة تقوية الجمعية لفروعها بالداخل لتكون مستعدة لأية هجمة قمعية غير مألوفة وضرورة تفعيل شعار بناء الامتدادات التنظيمية للجمعية بالخارج. ومن هنا ضرورة فتح نقاش مع حسمه في أقرب الآجال حول هذه الامتدادات التنظيمية بالخارج
إن الأسئلة المطروح الجواب عنها في هذا المجال هي
ــ ما هو مضمون هذه الامتدادات التنظيمية؟ هل يتعلق الأمر ببناء فروع للجمعية بالخارج وفقا للمسطرة المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي بالنسبة لفروع الداخل؟ أو يتعلق الأمر بتشكيل لجان دعم الجمعية مكونة من أعضاء للجمعية بالخارج كشكل تنظيمي أولي لامتدادات الجمعية بالخارج؟
ــ ما هي البلدان أو المناطق التي يطرح فيها بناء هذه الامتدادات التنظيمية؟ أعتقد شخصيا أنه من الإيجابي إعطاء الأولوية لبلجيكا، لإسبانيا ( امتداد على مستوى المناطق الأساسية التالية: برشلونة، الأندلس، مدريد)، لهولاندا، لفرنسا ثم كندا
المسألة الدستورية: لم يعد لنا داخل الجمعية خلافا بشأن مضمون موقف الجمعية من المسألة الدستورية خصوصا بعد الموقف الواضح الذي تضمنه البيان العام الصادر عن المؤتمر
إن المشكل المطروح والذي يجب فتح نقاش بشأنه هو كيف يمكن للجمعية أن تتحرك لتجعل من مطلب الدستور الديمقراطي مطلبا قويا وآنيا لمجموع القوى الديمقراطية؟
لم أطرح ضمن النقط الخلافية المستوجبة للنقاش البناء النقطتين المتعلقتين بالصحراء وباعتذار الدولة بشأن الانتهاكات الجسيمة
ــ فبالنسبة للنقطة الأولى، أعتقد شخصيا أنها ليست من النقط ذات الأولوية نظرا لأن الموقف التواقفي والحقوقي الذي تبناه المؤتمر من خلال البيان العام كافي في إطار الشروط الحالية لمواجهة الإشكالات المطروحة
ــ أما بالنسبة للنقطة الثانية ــ اعتذار الدولة ــ فقد سبق لي أن أبديت موقفي في العدد الأول من الجدل، معتبرا أن اعتذار الدولة يجب أن يتجسد في اعتذار الملك باعتباره الممثل الدستوري للدولة. ومهما يكن من أمر، فالظاهر الآن هو أن الدولة قد قررت التملص من تطبيق مجمل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك اعتذار الدولة بالصيغة الدنيا المتمثلة في اعتذار الوزير الأول
عبد الحميد أمين
23/12/2007
نقاشـــــات مثمــــــــرة
عرفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحديدا منذ 10 دجنبر، سلسة من المقالات والتعليقات كان منطلقها الهجوم الجارح علي شخصيا كمسؤول في الجمعية، وكذا على التوجه العام للجمعية وعلى أجهزتها
وليس الهدف من هذا المقال هو الرد على هذا الهجوم أو تثبيت حقيقة ما جرى يوم 09 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية، فذلك شأن الأجهزة المسؤولة للجمعية، التي تتوفر على كافة الامكانيات لمعرفة الحقيقة، خاصة وأن كل ما جرى ثم بحضور شاهد وشاهدة. وأنا شخصيا، مع اعتقادي بأن "المناضل مصاب"، وأن عليه أن يتحمل ضريبة نضاليته، بما في ذلك "ظلم ذوي القربى"، مطمئن لنتائج التحريات، إيمانا مني بأن حبل الكذب قصير وأن الحقيقة ستنجلي للجميع. لكن الهدف من هذه المساهمة هو الدفع بالنقاشات في مجرى مفيد ومثمر تستفيد منه الجمعية وكافة مناضلاتها ومناضليها
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت من المؤتمر الأخير أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما تجسد بالخصوص في
ــ الوثائق المهمة المصادق عليها بشبه إجماع من طرف المؤتمر
ــ المشاركة القوية بمجرد انتهاء المؤتمر لأعضاء الجمعية في تظاهرات فاتح ماي لدعم الحقوق الشغلية
ــ مواجهة الجمعية الحازمة والشجاعة للاعتقالات الناتجة عن المشاركة في تظاهرات فاتح ماي
ــ المقاومة التي أظهرتها قيادة الجمعية ومناضلاتها ومناضليها يوم 15 يونيه أمام الهجمة الشرسة لرجالات حميدو العنيكري
ــ المواجهة الحازمة لأحداث 23 شتنبر بمدينة صفرو ولتداعياتها
ــ المواجهة الفاعلة، إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة، للهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أنشطة 17 أكتوبر، كنموذج
ــ الأنشطة الإشعاعية والنضالية المنظمة بمناسبات متعددة وخاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
ــ المصادقة على النظام الداخلي الجديد وبرنامج العمل للسنوات الثلاثة القادمة وعلى أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ــ البث في النقطة الخلافية بشأن اللغة الأمازيغية عبر المناقشة ثم الحسم لصالح المطالبة بإقرار الدستور لترسيم اللغة الأمازيغية
ــ معالجة الوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وفقا للضوابط القانونية للجمعية مما يجعل من وضعية الجمعية التنظيمية وضعية مريحة مقارنة مع الماضي ومع ما هو موجود في الساحة الوطنية
ــ الإجتماع المنتظم والمثمر للأجهزة القيادية مع تطور ملموس لإعلام الجمعية
ــ تطور علاقاتنا الخارجية بشكل كبير وتوظيفها لخدمة حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا
إن هذا التقدم المهم للجمعية وكذا الآفاق المطروحة لتطورها (80 فرعا وحوالي 15.000 عضو في أفق 2010 منهم 25% من الشباب والنساء)، لا بد أن تواكبه نقاشات مثمرة وبناءة بعيدا عن النقاشات العقيمة التي لا تستفيد منها لا الجمعية ولا الذين زجوا بأنفسهم فيها
لقد تمكنا مؤخرا من فتح نقاش هادئ وديمقراطي حول المسألة الأمازيغية وخرجنا فيها بخلاصات وأعتقد أنه يجب الآن أن نركز نقاشاتنا المثمرة على النقط التالية
تفعيل أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي: ما هي المعوقات أمام إعمالها؟ وما هي السبل لتجاوزها بالنسبة لكل فرع على حدى؟
كيف نصل إلى الأهداف التي سطرتها الجمعية في مجال التشبيك والعمل الوحدوي: الشبكة من اجل التضامن الإجتماعي كأداة للدفاع الجماعي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشبكة لمناهضة الإمبريالية، الشبكة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والشبكة للدفاع عن حقوق المرأة
مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية: أعتقد أننا تأخرنا وبدون مبرر في حسم هذا الموضوع. لذا سيكون من المفيد، كما سبق اقتراح ذلك، تنظيم ندوة لمناقشة الموضوع وحسمه. إن مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية مطلب حقوقي بامتياز ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ومع مواقف الجمعية بشأن العلاقة بين السياسة والدين. وإن تبني الجمعية الصريح لهذا المطلب سيساعد مجمل الحركة الديمقراطية المغربية على وضوح الرؤيا في مجال العلاقة بين السياسة والدين
إن تطوير الديمقراطية الداخلية مسألة حيوية بالنسبة لمستقبل الجمعية. لقد أعلن المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في أبريل 2007، بتبنيه ولأول مرة لمنهجية انتخاب اللجنة الإدارية عبر الاقتراع السري، عن القطيعة مع منهجية اقتسام المسؤوليات على قاعدة الريع السياسي التي كانت تجد في آلية لجنة الترشيحات أداة لتصريفها
إلا أن المطروح حاليا هو تفادي تحويل الاقتراع السري إلى أداة للديمقراطية الميكانيكية التي قد تؤدي إلى الهيمنة بل أحيانا إلى الاقصاء عندما يصبح الهاجس هو رد الفعل والانتقام، وليس مصلحة الجمعية؛ وأمثلة الانتخابات الأخيرة لتجديد بعض مكاتب الفروع خير دليل على ذلك
إن تفكيرنا الجماعي يجب أن ينصب على إيجاد الآليات الانتخابية الديمقراطية التي تجعل تشكيلة مكاتب الفروع تعكس الوزن الحقيقي لكل تيار، وتمكن من تمثيله بأفضل مناضلاته ومناضليه الحقوقيين وتمكن كذلك من أخذ الفعاليات الحقوقية المستقلة لمكانتها الوازنة في الأجهزة
إن تطوير الديمقراطية الداخلية للجمعية يتطلب كذلك إيجاد الآليات لتدبير الخلافات بشكل ديمقراطي، على أساس أسلوب النقاش العلمي الهادف إلى الإقناع والاقتناع، وأسلوب النقد والنقد الذاتي، والحسم الديمقراطي بعد استنفاذ النقاش، وتطبيق القرارات المتخذة بشكل ديمقراطي، واحترام حقوق الأقلية
إن التدبير الديمقراطي للخلاف يستوجب الابتعاد عن الأساليب العدائية في الصراع مثل التجريح والقذف وعرقلة الاجتماعات والانسحاب منها أو الانسحاب من الأجهزة
إن ورش الديمقراطية الداخلية وآليات تجسيدها وتفعيلها يعد من أهم الأوراش التي يجب فتحها باستمرار لما فيه مصلحة رص الصفوف داخل الجمعية وتقوية جاذبيتها بالنسبة لمحيطها
الامتداد التنظيمي للجمعية بالخارج. إن هجوم السلطة الأخير على الجمعية أبرز بقوة ضرورة تقوية الجمعية لفروعها بالداخل لتكون مستعدة لأية هجمة قمعية غير مألوفة وضرورة تفعيل شعار بناء الامتدادات التنظيمية للجمعية بالخارج. ومن هنا ضرورة فتح نقاش مع حسمه في أقرب الآجال حول هذه الامتدادات التنظيمية بالخارج
إن الأسئلة المطروح الجواب عنها في هذا المجال هي
ــ ما هو مضمون هذه الامتدادات التنظيمية؟ هل يتعلق الأمر ببناء فروع للجمعية بالخارج وفقا للمسطرة المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي بالنسبة لفروع الداخل؟ أو يتعلق الأمر بتشكيل لجان دعم الجمعية مكونة من أعضاء للجمعية بالخارج كشكل تنظيمي أولي لامتدادات الجمعية بالخارج؟
ــ ما هي البلدان أو المناطق التي يطرح فيها بناء هذه الامتدادات التنظيمية؟ أعتقد شخصيا أنه من الإيجابي إعطاء الأولوية لبلجيكا، لإسبانيا ( امتداد على مستوى المناطق الأساسية التالية: برشلونة، الأندلس، مدريد)، لهولاندا، لفرنسا ثم كندا
المسألة الدستورية: لم يعد لنا داخل الجمعية خلافا بشأن مضمون موقف الجمعية من المسألة الدستورية خصوصا بعد الموقف الواضح الذي تضمنه البيان العام الصادر عن المؤتمر
إن المشكل المطروح والذي يجب فتح نقاش بشأنه هو كيف يمكن للجمعية أن تتحرك لتجعل من مطلب الدستور الديمقراطي مطلبا قويا وآنيا لمجموع القوى الديمقراطية؟
لم أطرح ضمن النقط الخلافية المستوجبة للنقاش البناء النقطتين المتعلقتين بالصحراء وباعتذار الدولة بشأن الانتهاكات الجسيمة
ــ فبالنسبة للنقطة الأولى، أعتقد شخصيا أنها ليست من النقط ذات الأولوية نظرا لأن الموقف التواقفي والحقوقي الذي تبناه المؤتمر من خلال البيان العام كافي في إطار الشروط الحالية لمواجهة الإشكالات المطروحة
ــ أما بالنسبة للنقطة الثانية ــ اعتذار الدولة ــ فقد سبق لي أن أبديت موقفي في العدد الأول من الجدل، معتبرا أن اعتذار الدولة يجب أن يتجسد في اعتذار الملك باعتباره الممثل الدستوري للدولة. ومهما يكن من أمر، فالظاهر الآن هو أن الدولة قد قررت التملص من تطبيق مجمل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك اعتذار الدولة بالصيغة الدنيا المتمثلة في اعتذار الوزير الأول
عبد الحميد أمين
23/12/2007
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2007
بـــــــــلاغ حول
نتائج اجتماع المكتب المركزي ليوم 16 دجنبر 2007
اجتمع، يوم الأحد 16 دجنبر 2007، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. وبعد استنفاده لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
يسجل المكتب المركزي نجاح الأنشطة المنظمة بمناسبة 10 دجنبر 2007 سواء على مستوى مركزي أو على مستوى الفروع وذلك تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
يندد المكتب المركزي بما عرفته محكمة الاستئناف بفاس يوم 11 دجنبر 2007 من التأجيل لمدة 5 أسابيع لجلسات محاكمة معتقلي الأحداث الاجتماعية لمدينة صفرو مع الرفض غير المبرر للسراح المؤقت للمعتقلين واستمرار اعتقال قاصرين إثنين، وكذا عدم استبدال الإجراء بالنسبة لـ 7 قاصرين ما زالوا موضوعين في الإصلاحية. ويجدد المكتب المركزي نداءه إلى كافة المحامين والمحاميات، المعروفين باستعدادهم الدائم للتطوع ومؤازرة ضحايا الاعتقالات التعسفية، للوقوف إلى جانب ضحايا اعتقالات صفرو أثناء الجلسات المقبلة للمحاكمة التي ستنطلق يوم الثلاثاء 15 يناير المقبل
كما انشغل المكتب المركزي بوضعية معتقلي فاتح ماي، والتراجع عن بعض مكاسب المعتقلين المتواجدين بسجن سوق أربعاء الغرب ويستنكر منع أعضاء من نقابة الكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا من زيارة هؤلاء المعتقلين في إطار زيارة إنسانية خاصة
كما تطرق المكتب المركزي للأحكام غير العادلة، التي صدرت في حق معتقلي القصر الكبير الستة في ملف ما أصبح معروفا خطأ بـ "عرس الشواذ" والتي تم النطق بها في غياب أي إثبات للتهم الموجهة لهم حسب تصريحات الدفاع، ويتمنى أن تكون مرحلة المحاكمة الاستثنافية فرصة لتمتيع المتهمين بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة
وانشغل المكتب المركزي بملف رقية أبو عالي التي ما تزال رهن الاعتقال، وخاصة بعد تبرئة أخويها من تهم الشيكات بدون رصيد، والتأكد من مسؤولية عناصر الدرك في توريطها في هذا الملف. وإن المكتب المركزي يطالب من جديد بضمان الحق في المحاكمة العادلة للسيدة رقية أبو عالي، وبالبحث في ما صرحت به من تورط بعض المسؤولين والقضاة في قضايا الرشوة والفساد
وفي ملف السجون وأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية – الذين يواصل بعضهم الإضراب عن الطعام منذ أسابيع- فقد تدارس المكتب المركزي مستجدات الوضع بعد التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية الثمانية وقرر إصدار بيان خاص في الموضوع. كما سبق لوفد من المكتب المركزي أن زار معتقلي أحداث صفرو يوم 5 دجنبر 2007 وقام بزيارة شاملة للسجن وسيتم وضع مذكرة حول نتائج هذه الزيارة لدى المسؤولين
كما توقف المكتب المركزي، وبقلق كبير، عند رتبة المغرب في سلم التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، حيث تقهقر المغرب من الرتبة 123 إلى 126 في ظرف سنة ، واتضح أن نسبتي التمدرس والأمية هما المؤشران الأساسيان المؤديان لهذا التقهقر. و إن هذا التراجع يضع التساؤل من جديد حول مدى مصداقية الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول تعميم التمدرس وعن إستراتيجيتها في مجال محاربة الأمية التي تنفذها منذ ما يقرب من 10 سنوات وعن جدوى البرامج التي أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أكثر من سنتين ونصف، مما يجعل مطلب تقييم هذه المبادرة مسألة ملحة ومستعجلة إلى جانب تحديد سياسة حقيقية للتنمية غايتها احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين
كما يستنكر المكتب المركزي استمرار انتهاك الحقوق النقابية من خلال الهجوم من جديد على عمال مجموعة 4 لنقل الأموال بالرباط والدارالبيضاء المعتصمين منذ 11 نونبر 2007 وكذا عاملات شلكو للنسيج بسلا المعتصمات في ظروف مأساوية
وفي مجال الحق في الصحة والوصول إلى العلاج فقد استنكر المكتب المركزي استمرار وفيات بسبب منع المرضى من دخول المستشفيات العمومية قبل أداء مصاريف العلاج حيث سجلت حالة وفاة مرة أخرى بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بعد الحالات التي عرفتها كل من الرباط والجديدة.. كما سجل خرق الحق في العلاج أيضا بسبب ندرة عدد من الأدوية أو غيابها في الصيدليات مما يهدد حياة المواطنين وسلامتهم
كما انشغل المكتب المركزي بالدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإسباني باسم الطفلة سلطانة ضد عائلة صحراوية تقطن بتندوف بتهمة الاستغلال والاستعباد. ويأمل المكتب المركزي أن تسفر هذه المحاكمة عن الكشف عن الحقيقة التي سيتم الاستناد إليها لبلورة موقف الجمعية
وفي إطار تتبعه لمجريات المؤتمر الدولي حول البيئة، المنعقد في "بالي"، فإن المكتب المركزي يستنكر موقف الإدارة الأمريكية باعتبارها الأكثر مسؤولية في انبعاث الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري كما يستنكر تعنتها في عدم الانضباط لما تسفر عنه المؤتمرات الأممية من قرارات واتفاقيات في الموضوع وما يؤدي إليه ذلك من تشجيع الدول الأخرى لتأخذ نفس المنحى
وبمناسبة 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجر، فإن المكتب المركزي الذي قرر بهذه المناسبة إصدار بيان خاص في الموضوع، يدعو كافة المواطنين والمواطنات للمساهمة في الوقفة الجماعية التي تنظمها لجنة متابعة توصيات ندوة المنظمات غير الحكومية حول الهجرة، أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، تحت شعار: "انتهاكات حقوق المهاجرين مستمرة ومنظمة الأمم المتحدة غائبة" يوم 18 دجنبر 2007 على الساعة الخامسة والنصف مساء
تناول المكتب المركزي في اجتماعه الميثاق الذي وقعته عدد من الجمعيات الحقوقية للإعلان عن يوم 14 دجنبر كـ "يوم وطني ضد النسيان ومن أجل الحفاظ على الذاكرة" ويؤكد بهذه المناسبة استنكار الجمعية للتماطل الذي تمارسه الدولة في تنفيذ عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي التأخير الكبير في الإعلان عن نتائج تحليل الحمض النووي لرفاة ضحايا انتفاضة 1981 وغيرهم من ضحايا الاختفاء القسري، ويذكر المكتب المركزي بموقفه المندد بتغيير معالم مراكز الاعتقال السري السابقة مما يؤدي إلى محو آثار الجرائم المرتكبة فيها ويعرقل الوصول إلى الحقيقة في ما عرفته تلك المعتقلات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وتوصل المكتب المركزي بشكاية حول تعرض صحفيين للحرمان من التأشيرة من طرف قنصليتي مصر وإسبانيا، مع ما لازم ذلك من إهانات. واعتبر هذه القرارات خرقا لحرية التنقل أولا ولحرية الصحافة ثانيا، باعتبار أن الصحافيين المعنيين: مرية موكريم صحفية بجريدة الأيام وأحمد زايد صحفي بالقناة الثانية المغربية، كانا يستعدان للسفر في مهام تتعلق بمهنتهم كصحافيين. كما أن حرمانهم من السفر ربما قد تكون له علاقة بما يقومون به من تحقيقات في إطار عملهما
وفي موضوع قرار وزارة الداخلية بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، فإن المكتب المركزي يستنكر خرق المسطرة القانونية، من طرف الوزارة، المتجلية في تجاوز الأجل القانوني لمثل هذا الإجراء مما يجعل من قرار الوزارة خرقا للحق في التنظيم
المكتب المركزي
الرباط 16 دجنبر 2007
نتائج اجتماع المكتب المركزي ليوم 16 دجنبر 2007
اجتمع، يوم الأحد 16 دجنبر 2007، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. وبعد استنفاده لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
يسجل المكتب المركزي نجاح الأنشطة المنظمة بمناسبة 10 دجنبر 2007 سواء على مستوى مركزي أو على مستوى الفروع وذلك تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
يندد المكتب المركزي بما عرفته محكمة الاستئناف بفاس يوم 11 دجنبر 2007 من التأجيل لمدة 5 أسابيع لجلسات محاكمة معتقلي الأحداث الاجتماعية لمدينة صفرو مع الرفض غير المبرر للسراح المؤقت للمعتقلين واستمرار اعتقال قاصرين إثنين، وكذا عدم استبدال الإجراء بالنسبة لـ 7 قاصرين ما زالوا موضوعين في الإصلاحية. ويجدد المكتب المركزي نداءه إلى كافة المحامين والمحاميات، المعروفين باستعدادهم الدائم للتطوع ومؤازرة ضحايا الاعتقالات التعسفية، للوقوف إلى جانب ضحايا اعتقالات صفرو أثناء الجلسات المقبلة للمحاكمة التي ستنطلق يوم الثلاثاء 15 يناير المقبل
كما انشغل المكتب المركزي بوضعية معتقلي فاتح ماي، والتراجع عن بعض مكاسب المعتقلين المتواجدين بسجن سوق أربعاء الغرب ويستنكر منع أعضاء من نقابة الكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا من زيارة هؤلاء المعتقلين في إطار زيارة إنسانية خاصة
كما تطرق المكتب المركزي للأحكام غير العادلة، التي صدرت في حق معتقلي القصر الكبير الستة في ملف ما أصبح معروفا خطأ بـ "عرس الشواذ" والتي تم النطق بها في غياب أي إثبات للتهم الموجهة لهم حسب تصريحات الدفاع، ويتمنى أن تكون مرحلة المحاكمة الاستثنافية فرصة لتمتيع المتهمين بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة
وانشغل المكتب المركزي بملف رقية أبو عالي التي ما تزال رهن الاعتقال، وخاصة بعد تبرئة أخويها من تهم الشيكات بدون رصيد، والتأكد من مسؤولية عناصر الدرك في توريطها في هذا الملف. وإن المكتب المركزي يطالب من جديد بضمان الحق في المحاكمة العادلة للسيدة رقية أبو عالي، وبالبحث في ما صرحت به من تورط بعض المسؤولين والقضاة في قضايا الرشوة والفساد
وفي ملف السجون وأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية – الذين يواصل بعضهم الإضراب عن الطعام منذ أسابيع- فقد تدارس المكتب المركزي مستجدات الوضع بعد التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية الثمانية وقرر إصدار بيان خاص في الموضوع. كما سبق لوفد من المكتب المركزي أن زار معتقلي أحداث صفرو يوم 5 دجنبر 2007 وقام بزيارة شاملة للسجن وسيتم وضع مذكرة حول نتائج هذه الزيارة لدى المسؤولين
كما توقف المكتب المركزي، وبقلق كبير، عند رتبة المغرب في سلم التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، حيث تقهقر المغرب من الرتبة 123 إلى 126 في ظرف سنة ، واتضح أن نسبتي التمدرس والأمية هما المؤشران الأساسيان المؤديان لهذا التقهقر. و إن هذا التراجع يضع التساؤل من جديد حول مدى مصداقية الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول تعميم التمدرس وعن إستراتيجيتها في مجال محاربة الأمية التي تنفذها منذ ما يقرب من 10 سنوات وعن جدوى البرامج التي أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أكثر من سنتين ونصف، مما يجعل مطلب تقييم هذه المبادرة مسألة ملحة ومستعجلة إلى جانب تحديد سياسة حقيقية للتنمية غايتها احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين
كما يستنكر المكتب المركزي استمرار انتهاك الحقوق النقابية من خلال الهجوم من جديد على عمال مجموعة 4 لنقل الأموال بالرباط والدارالبيضاء المعتصمين منذ 11 نونبر 2007 وكذا عاملات شلكو للنسيج بسلا المعتصمات في ظروف مأساوية
وفي مجال الحق في الصحة والوصول إلى العلاج فقد استنكر المكتب المركزي استمرار وفيات بسبب منع المرضى من دخول المستشفيات العمومية قبل أداء مصاريف العلاج حيث سجلت حالة وفاة مرة أخرى بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بعد الحالات التي عرفتها كل من الرباط والجديدة.. كما سجل خرق الحق في العلاج أيضا بسبب ندرة عدد من الأدوية أو غيابها في الصيدليات مما يهدد حياة المواطنين وسلامتهم
كما انشغل المكتب المركزي بالدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإسباني باسم الطفلة سلطانة ضد عائلة صحراوية تقطن بتندوف بتهمة الاستغلال والاستعباد. ويأمل المكتب المركزي أن تسفر هذه المحاكمة عن الكشف عن الحقيقة التي سيتم الاستناد إليها لبلورة موقف الجمعية
وفي إطار تتبعه لمجريات المؤتمر الدولي حول البيئة، المنعقد في "بالي"، فإن المكتب المركزي يستنكر موقف الإدارة الأمريكية باعتبارها الأكثر مسؤولية في انبعاث الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري كما يستنكر تعنتها في عدم الانضباط لما تسفر عنه المؤتمرات الأممية من قرارات واتفاقيات في الموضوع وما يؤدي إليه ذلك من تشجيع الدول الأخرى لتأخذ نفس المنحى
وبمناسبة 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجر، فإن المكتب المركزي الذي قرر بهذه المناسبة إصدار بيان خاص في الموضوع، يدعو كافة المواطنين والمواطنات للمساهمة في الوقفة الجماعية التي تنظمها لجنة متابعة توصيات ندوة المنظمات غير الحكومية حول الهجرة، أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، تحت شعار: "انتهاكات حقوق المهاجرين مستمرة ومنظمة الأمم المتحدة غائبة" يوم 18 دجنبر 2007 على الساعة الخامسة والنصف مساء
تناول المكتب المركزي في اجتماعه الميثاق الذي وقعته عدد من الجمعيات الحقوقية للإعلان عن يوم 14 دجنبر كـ "يوم وطني ضد النسيان ومن أجل الحفاظ على الذاكرة" ويؤكد بهذه المناسبة استنكار الجمعية للتماطل الذي تمارسه الدولة في تنفيذ عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي التأخير الكبير في الإعلان عن نتائج تحليل الحمض النووي لرفاة ضحايا انتفاضة 1981 وغيرهم من ضحايا الاختفاء القسري، ويذكر المكتب المركزي بموقفه المندد بتغيير معالم مراكز الاعتقال السري السابقة مما يؤدي إلى محو آثار الجرائم المرتكبة فيها ويعرقل الوصول إلى الحقيقة في ما عرفته تلك المعتقلات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وتوصل المكتب المركزي بشكاية حول تعرض صحفيين للحرمان من التأشيرة من طرف قنصليتي مصر وإسبانيا، مع ما لازم ذلك من إهانات. واعتبر هذه القرارات خرقا لحرية التنقل أولا ولحرية الصحافة ثانيا، باعتبار أن الصحافيين المعنيين: مرية موكريم صحفية بجريدة الأيام وأحمد زايد صحفي بالقناة الثانية المغربية، كانا يستعدان للسفر في مهام تتعلق بمهنتهم كصحافيين. كما أن حرمانهم من السفر ربما قد تكون له علاقة بما يقومون به من تحقيقات في إطار عملهما
وفي موضوع قرار وزارة الداخلية بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، فإن المكتب المركزي يستنكر خرق المسطرة القانونية، من طرف الوزارة، المتجلية في تجاوز الأجل القانوني لمثل هذا الإجراء مما يجعل من قرار الوزارة خرقا للحق في التنظيم
المكتب المركزي
الرباط 16 دجنبر 2007
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)